البوابة نيوز:
2024-07-02@02:11:41 GMT

براءة الأم المتهمة بقتل وتقطيع طفلها في الشرقية

تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكري ببراءة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها في الشرقية.

كانت النيابة العامة قد إحالة المتهمة هناء محمد حسن 37 سنة ربة منزل مقيمة بمركز فاقوس إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي وبدائرة مركز فاقوس قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك، وأن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المتهمة بقتل طفلها المستشارين اليوم السبت جنايات الزقازيق

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم بقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة المعصرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم بقتل شاب بسبب مشاجرة بينهما في المعصرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وإسلام شحاته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه، فتطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهما، انتهت بقتل المجني عليه بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة المعصرة
  • السجن 6 سنوات لمتهم وسنة لآخر بتهمة سرقة توك توك فى الشرقية
  • السجن 6 سنوات لـ «فران» وسنة لآخر لاتهامهم بسرقة طفل تحت تهديد السلاح بالشرقية
  • السجن 10 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بالإسكندرية 
  • المشدد 10 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بالإسكندرية
  • 3 أسباب لإحالة عصابة العقارات الوهمية للمحاكمة
  • الثلاثاء المقبل.. محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد إشعال النيران بقليوب
  • الثلاثاء المقبل .. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
  • ننشر منطوق الحكم على المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق
  • براءة متهم في أحداث بولاق الدكرور