بغداد اليوم – بغداد 

بعد مرور ثمانية أعوام على وقوع الحادثة، وجهت شركة توزيع المنتجات النفطية، انذارًا الى "مختلس" ايرادات محطة تابعة لها في البصرة عام 2015. 

ووفقا لإعلان الانذار الذي حصلت عليه "بغداد اليوم"، والمتضمن: "نظرا لقيام المدين (نجاح ياسين محسن) باختلاس ايرادات محطة ثغر البصرة الحكومية البالغة ( 333.

895.150 ) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون الف ومائة وخمسون دينار خلال الاسبوع الاول لشهر شباط لعام 2015 واستنادا الى المادة 2 / ثالثا من قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 وبناء على ما جاء بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في شركة توزيع المنتجات النفطية الخاصة بقضايا التضمين ".

وتابع الإعلان، انه "بموجب الامر الوزاري المرقم 29690 في 20/9/2016 الذي نص على تضمينك مبلغ (667.790.300) ستمائة وسبعة وستون مليون وسبعمائة وتسعون الف وثلاثمائة دينار، عليه انذرك بمراجعة دائرة موكلي بغية تسديد المبلغ اعلاه وبخلافه سنتخذ كافة الاجراءات القانونية خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغك بالإنذار .

واشار الاعلان الى أنه "كون المدين مجهول محل الاقامة، تم نشر هذا التبليغ بواسطة الصحف عملا بأحكام المادة الرابعة ف: من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977".

المصدر: بغداد اليوم 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

 

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

 

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • دعت للتبرع ومنحت الضمانات والمعلومات .. المنتجات النفطية تنظم ندوة تعريفية لـ مؤسسة العين الخيرية
  • محظورات محرم في أكثر من 20 مدينة عراقية.. وثيقة
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
  • القنصلية الإيرانية تنفي وجود اتفاق يسمح بدخول العجلات الشخصية لمواطنيها الى العراق
  • القنصلية الإيرانية تنفي وجود اتفاق يسمح بدخول العجلات الشخصية لمواطنيها الى العراق - عاجل
  • استجابة لمناشدة عبر بغداد اليوم.. البدران يتبنى إضافة مقاطعة ضمن خطة المشاريع في البصرة
  • البصرة.. مصرع طفلين سقطا في مياه آسنة
  • بظل زيادة الاقبال عليه.. المنتجات النفطية تفتتح 3 منافذ جديدة لغاز السيارات LPG
  • خلال 2024.. المنتجات النفطية تحصي كميات استهلاك وقود الغاز للسيارات