بيأجروا الواحد بـ250 جنيها.. اعترافات تفصيلية للمتهمين بالتعدي على الأطفال بمدينة نصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تستكمل جهات التحقيق بالقاهرة، إجراءاتها في اتهام عاطلين بالتعدي جنسيا على الأطفال واستخدامهم في أعمال التسول.
التعدي علي الاطفال جنسيًا بمدينة نصروقال المتهمين، إن عدد من الأطفال يقوم أهلهم بتأجيرهم لهم مقابل مبلغ 250 جنيها في اليوم وآخرون من أطفال الشوارع، وأنهم قاموا باغتصاب عدد من الأطفال وكي أجسادهم بالنار لذلهم ومنعهم من إخفاء ما يتحصلون عليه من عمليات السرقة.
وأفادت التحريات، بقيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم، متخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامي") وبصحبتهما أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
اقرأ أيضاًسيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة.. وكثافات متوسطة بمحور عرابي
مصرع وإصابة 26 شخصًا في حادث أليم بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة مدينة نصر امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.