بيأجروا الواحد بـ250 جنيها.. اعترافات تفصيلية للمتهمين بالتعدي على الأطفال بمدينة نصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تستكمل جهات التحقيق بالقاهرة، إجراءاتها في اتهام عاطلين بالتعدي جنسيا على الأطفال واستخدامهم في أعمال التسول.
التعدي علي الاطفال جنسيًا بمدينة نصروقال المتهمين، إن عدد من الأطفال يقوم أهلهم بتأجيرهم لهم مقابل مبلغ 250 جنيها في اليوم وآخرون من أطفال الشوارع، وأنهم قاموا باغتصاب عدد من الأطفال وكي أجسادهم بالنار لذلهم ومنعهم من إخفاء ما يتحصلون عليه من عمليات السرقة.
وأفادت التحريات، بقيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم، متخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامي") وبصحبتهما أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
اقرأ أيضاًسيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة.. وكثافات متوسطة بمحور عرابي
مصرع وإصابة 26 شخصًا في حادث أليم بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة مدينة نصر امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.