كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من (مالك مكتب مقاولات ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بإكتشافه كسر الزجاج الأمامى لسيارته الملاكى وسرقة مبلغ مالى من داخلها أثناء توقفها بدائرة المركز. بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش والهيروين" وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت
المادة 315 على "يعاقب
بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
السرقة
سرقات
سرقة منزل
جرائم السرقة
عقوبة السرقة
اخبار الحوادث
اخبار عاجلة
الداخلية
اخبار الداخلية
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
مقتل عنصرين إجراميين وضبط 4 آخرين بحوزتهم مخدرات بـ6 ملايين جنيه فى أسيوط
نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كمية من المواد المخدرة، ومصرع 2 من العناصر الإجرامية وضبط 4 آخرين فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .
جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، فوردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية تضم عدد ( 6 عناصر شديدة الخطورة ) بمحاولة جلب وتهريب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم.
تم استهدافهم بأسيوط بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين وضبط 4 آخرين، وضٌبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كيلو جرام آيس ، 4 كيلو جرام أفيون " 5 أسلحة نارية " 3بنادق آلية وخرطوش ، 2 فرد خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو (6 ملايين جنيه) .
مشاركة