كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل بمطعم ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى وتوفـى عقب وصوله.   بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق ، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض (سكين) كانت بحوزته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات .   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

بسبب الفلوس.. تأييد إعدام المتهمين بقـ.تل مواطن فى الطريق العام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بتأييد إعدام المتهمين  بقتل مواطن، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أخذ رأي المفتي. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس وعضوية المستشارين أيمن محمد وحسام الدين فتحي وأمين سر وائل فرج.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، لمرورهما بضائقة مالية، فأعدا مخططهما الإجرامي فتخيرا محل الواقعة لكونه بعيداً عن الأعين وأعدا العدة اللازمة لذلك، فاستوقفا المجني عليه بالطريق حال استقلاله دراجته النارية طالبين منه توصيلهما لمقصدهما.

وحال وصولهما لمحل الواقعة، أعمي الشيطان بصيرتهما وغلبت عليهما نفسهما الأمارة بالسوء فنحر المتهم الثاني رقبة المجني عليه بالسلاح الأبيض.

وأردف المتهم الأول ذلك بطعنتين بالسلاح الأبيض استقرتا برأسه فسقط قتيلاً محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

مقالات مشابهة

  • حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بالخانكة لمايو المقبل
  • بسبب الفلوس.. تأييد إعدام المتهمين بقـ.تل مواطن فى الطريق العام
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل ابن عمه بالشرقية
  • ضبط المتهم بالاعتداء على شقيقين بسبب خلافات مالية فى إمبابة
  • السجن المؤبد لـ طالب متهم بقتل شاب بالشرقية
  • بدء محاكمة ميكانيكى متهم بقتل والدته فى الشرقية
  • 24 ساعة من الدراما في سوهاج.. محاولات انتحـ ار وطلقات نارية ومشاجرات دامية
  • المؤبد لمسجل خطر طعن عامل لخلافات على ركنة دراجة نارية بالسلام
  • نشرة الحوادث| الجنايات ترأف بسعد الصغير.. والنقض تثأر من قاتل الطفلة «رضوي» بالإعدام