اليوم السابع:
2024-07-06@18:49:09 GMT

ضبط لصوص المجوهرات والعملات الأجنبية بالقاهرة

تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT

ضبط لصوص المجوهرات والعملات الأجنبية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ) بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما هاتفين محمول ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من شخصين بإسلوب "النشل".   وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (سيارة - مركبة " توك توك") وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، كمية من المشغولات الذهبية) وإعترف بسرقتهما من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى بدائرة قسم شرطة یعاقب بالسجن المادة 316 من شخصین

إقرأ أيضاً:

الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا

تصدر، غدا السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 163 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وتنص المادة 70 مكرر ومضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بأنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.

وتنص المادة 69 على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى..
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.

ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها.

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

وتنص المادة 70 على أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.







مقالات مشابهة

  • «حرب السودان» على طاولة الحوار بالقاهرة
  • سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية اليوم السبت 30-12- 1445
  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا
  • استمرار حبس متهم بسرقة محتويات شقق سكنية فى القطامية 15 يوماً
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • غدا.. عرض ومناقشة الفيلم الفرنسي "صالة المدرسين" بمكتبة مصر الجديدة
  • سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية اليوم الخميس 28-12- 1445
  • تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما
  • متهمان بسرقة الهواتف المحمولة: بنسرقها باستخدام دراجة نارية