تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ) بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما هاتفين محمول ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من شخصين بإسلوب "النشل". وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (سيارة - مركبة " توك توك") وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، كمية من المشغولات الذهبية) وإعترف بسرقتهما من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت
المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
السرقة
سرقات
سرقة منزل
جرائم السرقة
عقوبة السرقة
اخبار الحوادث
اخبار عاجلة
الداخلية
اخبار الداخلية
على السرقات التى
بدائرة قسم شرطة
یعاقب بالسجن
المادة 316
من شخصین
إقرأ أيضاً:
ضبط لصوص سرقوا هاتف محمول باسلوب المغافلة على الدائري في الجيزة.. فيديو
كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول "بأسلوب المغافلة"، من آخر يستقل سيارة ميكروباص متوقفة أعلى الطريق الدائرى وفر هارباً رفقة آخران مستقلين دراجة نارية بالجيزة .
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة).
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول "المستولى عليه" لدى عميلهم "سيء النية") تم ضبطه وأمكن ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة