كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية من (مالك أحد المصانع ، وحارسين بذات المصنع) بحضور (3) أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدى على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية بإستخدام صاروخ كهربائى ، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة).

    بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ – سائقين – ميكانيكى) . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المسروقات المشار إليها) وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.    وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .

قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

السجن المشدد وغرامات بمئات الآلاف.. أحكام رادعة من جنايات سوهاج ضد تجار المواد المخدرةجرعة مواد مخدرة.. أمن الغربية ينجح في كشف غموض وفاة سيدة وسط الزراعاتأحكام بالمؤبد والمشدد للمتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة في القليوبيةالمؤبد لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبيةعقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • من داخل النفق إلى حزام الذهب.. سرقة الملايين من متجر أمريكي شهير (صور)
  • تفاصيل تجديد حبس عاطل بتهمة السرقة بالمطرية
  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • 8 أسباب وراء تأييد الحكم على مخرج سينمائي بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالتزوير
  • قرار جديد بشأن سائق وعاطل بتهمة السرقة في النزهة
  • بالأسماء.. مدير أمن البحيرة يعتمد حركة تنقلات محدودة لضباط الشرطة
  • أمن الحراش يطيح بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية 
  • الشرطة تصل إلى المتورطين في سرقة محل للذهب في طنجة
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
  • سرقة هاتف شقيقة سوزي الأردنية.. المتهمة تواجه الحبس سنتين