كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ينتظر العاملون بالوظائف الحكومية والخاصة وفي قطاع الأعمال، الأعياد والإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، لقضاء وقت طويل مع أسرهم وذويهم، بعد العمل لفترات طويلة دون إجازة متصلة، وكان آخرها إجازة المولد النبوي الشريف التي احتفل بها المواطنون في 28 سبتمبر، بعد ترحيلها من يوم الأربعاء 27 سبتمبر، بقرار من مجلس الوزراء.
وبعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف، يتبقى خلال عام 2023 إجازة واحدة فقط، وهي ذكرى نصر أكتوبر 1973، والمقرر أن تكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل.
وأكد مجلس الوزراء، أنّه من المقرر تبكير إجازة 6 أكتوبر 24 ساعة، لتصبح يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، وضمها مع الإجازة الإسبوعية كما جرت العادة.
إجازة ذكرى نصر أكتوبر المجيدوإجازة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة على العدو الإسرائيلي عام 1973 هي آخر إجازة رسمية في عام 2023، ليأتي شهر نوفمبر وديسمبر دون إجازات رسمية، وبالتالي فإن أول إجازة بعد ذلك ستكون في عام 2024 الخاصة بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية الوظائف الحكومية مجلس الوزراء الإجازات الرسمية المتبقية فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.