13 اختصاصا تفصل فيها محكمة النقض وفقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تباشر محكمة النقض وفقا للقانون عدد من المهام والاختصاصات تصل إلى 13 اختصاص ، يستعرض اليوم السابع في السطور التالية تلك المهام والاختصاصات .
1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه .
2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق .
3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية .
4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام .
7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء.
8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.
10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية .
13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض الطعن على الاحكام الأحکام الصادرة على الأحکام الصادرة من من قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد حالات التلبس بالجريمة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.