الفتح على الإمام في الصلاة.. لماذا اختلف الفقهاء
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حكم الشرع في إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن، ويخطىء فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ؛ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس، لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؟.
حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. دار الإفتاء توضح هل حلال أم حرام دار الإفتاء: المسلمون اعتادوا الاحتفال بالمولد النبوي منذ القرن الرابعقالت دار الإفتاء إن الفتح على الإمام في الصلاة ليس على إطلاقه، بل هو من المسائل المختلف فيها؛ لأنه قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى البلبلة والاضطراب، ولذلك جرى عمل المسلمين على أنه لا يُفتَح إلا على من يَستفتِح، إلا إن أَدخلَ أهلَ الجنةِ النارَ وأهلَ النارِ الجنةَ أو غير تغييرًا يقتضي كفرًا، أو كان الخطأ والنسيان في الفاتحة؛ لأنها من أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها.
سجود السهو هل يجب قبل التسليم من الصلاة أم يجوز بعده
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.
وأضاف شلبي، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ( كيفية سجود السهو لمن نسي فى صلاته؟ وهل يكون قبل السلام أم بعده؟)، أن سجود السهو لا يكون عند نسيان ركعة أو سجدة او التشهد الاوسط ولكن يكون حال الشك في الصلاة كأن يكون المصلي لديه شك في أنه صلى كم ركعة فإن شك أنه صلى ثلاث أو اربع ركعات بل يبني على الأقل ويصلي الرابعة وكذلك ان كان لديه شك هل صلى ثلاثة أم اثنين فليبن على الأقل ويأتي بالثالثة.
وأشار إلى أن المصلي يسجد سجدتين بعد التشهد الأخير، وقبل السلام مثل سجود الصلاة، ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الجهرية سجود السهو دار الإفتاء سجود السهو فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
آراء الفقهاء في صيام شهر رجب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام شهر رجب مستحب، وهو من الشهور العظيمة التي يجب على المسلم تحري الأعمال الصالحة فيه وعدم التكاسل عنها، كما أنه من الأشهر الحرم، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].
وقد ذكر الفقهاء هذا الاستحباب وقرروه في كتبهم، وهو مذهب الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، ومن نصوص الأحناف ما جاء في "الفتاوى الهنديَّة" (1/ 202، ط. دار الفكر): [(المرغوبات من الصيام أنواع): أولها: صوم المحرم. والثاني: صوم رجب. والثالث: صوم شعبان وصوم عاشوراء] اهـ.
وأمَّا السادة المالكيَّة: فقد جاء في "مختصر خليل" و"شرحه" للشيخ الدردير (1/ 516، ط. دار الفكر): [(و) ندب صوم (المحرم ورجب وشعبان) وكذا بقية الحرم الأربعة، وأفضلها المحرم، فرجب، فذو القعدة، والحجة] اهـ.
فعند السادة الشافعية قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 432، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وأفضل الأشهر للصوم) بعد رمضان: الأشهر (الحرم)؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ لخبر الإمام أبي داود وغيره: «صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ»، وإنَّما أمر المخاطب بالترك؛ لأنَّه كان يشق عليه إكثار الصوم، كما جاء التصريح به في الخبر، أمَّا من لا يشق عليه: فصوم جميعها له فضيلة، (وأفضلها المحرم)؛ لخبر مسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ»، (ثَّم باقيها)، وظاهره استواء البقية، والظاهر تقديم رجب؛ خروجًا من خلاف من فَضَّله على الأشهر الحُرُم، (ثمَّ شعبان)] اهـ.
وأمَّا السادة الحنابلة فقالوا بكراهة إفراده بالصوم، وهذا من مفردات مذهبهم، وهذه الكراهة تنتفي بفطر بعضه ولو يوم واحد، أو بصوم شهر آخر من السنة معه، حتى وإن كان ذلك الشهر ليس تاليًا له. انظر: "الإنصاف" للعلامة المرداوي (3/ 346-347، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح في "فتاويه" (ص: 80، ط. مكتبة العلوم والحكم): أن من صام رجب كله لم يُؤَثِّمْهُ بذلك أحد من علماء الأمة.
فضائل شهر رجب
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر :
إن الحافظ بن حجر العسقلاني وضع رسالة بعنوان: تبيِين العجب بما ورد في فضل رجب، جمع فيها جمهرة الأحاديث الواردة في فضائل وخصائض شهر رجب وصِيامه والصلاة فيه ، وقسَّمها إلى ضعيفة وموضوعة.
وذكر له ثمانيةَ عَشَرَ اسمًا، من أشهرها ” الأصمّ” لعدم سَماع قَعقعةِ السلاح فيه؛ لأنه من الأشهر الحرم التي حُرِّم فيها القتال، و “الأصبّ” لانصباب الرّحمة فيه، و “منصل الأسِنّة” كما ذكره البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبُد الحجرَ، فإذا وجدنا حجرًا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرًا جمعنا حَثْوةً من تراب ثم جئنا الشّاءَ ـ الشِّياه ـ فحلبْنا عليه ثم طُفنا به، فإذا دَخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنّة، فلم نَدع رُمحًا فيه حَديدة، ولا سهمًا فيه حَديدة إلا نزعناه فألقيناه.
وفضل رجب داخل في عموم فضل الأشهر الحُرُم التي قال الله فيها: (إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ، فَلَا تَظْلِموا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم) (سورة التوبة : 36) وعيَّنها حديثُ الصّحيحَيْن في حِجّة الوداع بأنّها ثلاثة سَرْد (أي متتالية ) ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ،وواحد فرد ،وهو رجب (مُضر)الذي بين جمادى الآخرة وشعبان، وليس رجب (ربيعةَ) وهو رمضان.
ومن عدم الظُّلم فيه عَدَمُ القِتال، وذلك لتأمين الطّريق لزائري المَسجد الحرام، كما قال تعالى: بعد هذه الآية (فإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُم فاقْتُلُوا المُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُموهُمْ) (سورة التوبة : 5) ومن عدم الظُّلم أيضًا عدم مَعصية الله، واستَنبَط بعض العلماء من ذلك ـ دون دليل مُباشر من القرآن والسُّنّة نصَّ عليه ـ جوازَ تغليظ الدِّية على القَتل في الأشهر الحُرُم بزيادة الثُّلُث.
ومن مظاهرِ تفضيل الأشهر الحرم ـ بما فيها رجب ـ نُدِب الصّيام فيها. كما جاء في حديث رواه أبو داود من مُجيبة الباهليّة عن أبيها أو عمِّها أن النبيّ ـ ﷺ ـ قال له ـ بعد كلام طويل ـ “صُمْ من الحُرم واتركْ” ثلاثَ مرّات، وأشار بأصابعه الثلاثة، حيث ضمّها وأرسلها والظّاهر أن الإشارة كانت لعدد المرّات لا لعددِ الأيّام. فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحُرم له ثوابُه العظيم، ومنه الصّيام، يستوي في ذلك أوّلُ يوم مع آخره، وقد قال ابن حجر: إن شهر رَجب لم يرِد حديث خاصٌّ بفضل الصِّيام فيه، لا صحيح ولا حسن.