نص قانون تنظيم العمل الأهلى، على أن ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية ويسري على الاتحاد ما يسري علي الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.

 

اختصاصات اتحاد الجمعيات الأهلية 

 

ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية: -

 

 

- إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.

- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

- تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدي الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوي الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص.

- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية اتحاد الجمعيات الأهلية العمل الأهلي أعضاء الجمعیات والمؤسسات الأهلیة

إقرأ أيضاً:

كيف ينظم القانون إجراءات استدعاء المتهمين والشهود إلى النيابة العامة؟

استدعاء النيابة العامة للمتهمين والشهود، نص عليه القانون المصري ونظم شروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.

س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة ؟

ج: بالنسبة للمتهم.. جاز لقاصي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه.

أما بالنسبة للشاهد.. جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.

كما أن هناك بعض القواعد الخاصة يجب معرفتها وهى:.

1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.

2-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.

3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «الغرف السياحية»: أعداد المعتمرين المصريين منذ سبتمبر تخطت الـ500 ألف
  • كيف ينظم القانون إجراءات استدعاء المتهمين والشهود إلى النيابة العامة؟
  • اللجنة الإشرافية العليا للتقييم تواصل نزولها لتقييم برامج الدراسات العليا بالجامعات الأهلية
  • رسالة عاجلة إلى والي مراكش: اتحاد الجمعيات الرياضية يطالب بإنقاذ ملعب قطب المواطن المحاميد
  • برامج لدعم الكوادر في التوجيه الطلابي والصحي بالتعليم العام عبر الجامعات
  • موعد عقد اختبارات المشرفين المتقدمين من الجمعيات الأهلية 2025
  • "أبوطالب" يطالب بالنزول الي الجمعيات وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين بالمنوفية
  • الوزير الأول يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر
  • عليك أن تسبَح عكس التيَّار  لتصل  للمنبع!
  • تجمع الجمعيات الأهلية في صور ناقش قضايا اجتماعية وحياتية