استكمال محاكمة زوج مذيعة شهيرة اليوم فى واقعة مصرع مدير بنك ضحية عضة كلب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تستكمل خلال ساعات محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023. ومن المقرر بجلسة اليوم أن يقوم الدفاع باتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة. كانتقد استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة امن الجيزة كلب المذيعة الشيخ زايد
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة دفع شاب خارج المترو.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
أقدم عدد من الأشخاص على دفع شاب خارج المترو، أثناء توقف القطار قبل إغلاق الباب بإحدى المحطات وذلك لتحقيق نسب مشاهدة عالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على أصحاب الواقعة ، حيث أقروا بارتكابهم الواقعة بهدف الحصول على نسب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.