دول غربية تعتزم المطالبة بتحقيق في "فظائع محتملة" بالسودان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أظهرت وثيقة، الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق في "فظائع" يشتبه حدوثها في السودان.
وتصاعدت وتيرة العنف والنزوح في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي، ومن بين المناطق الأكثر تضررا ولاية غرب دارفور التي شهدت هجمات بدوافع عرقية أسفرت عن مقتل المئات.
ونددت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ 5 أشهر، وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من 3 أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.
وسيوثق هؤلاء الخبراء الانتهاكات ويقدمون إفادات شفهية ومكتوبة، للمجلس المؤلف من 47 عضوا.
وقال دبلوماسيون إن المسودة وزعت على الدول الأعضاء الجمعة.
ولم تقدم المسودة رسميا بعد إلى المجلس الذي تؤدي مناقشاته إلى متابعة متزايدة للقضايا، ويستخدم المدعون الدوليون تحقيقاته في بعض الأحيان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السودان قوات الدعم السريع السودان مجلس حقوق الإنسان السودان قوات الدعم السريع أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» إذا توفي الحاضن فهل يحق للمحضون المطالبة بنصيب من تركته؟ وهل يملك المحضون حق الميراث في هذه الحالة؟
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن الإجابة تعتمد على طبيعة العلاقة بين الحاضن والمحضون ومدى وجود رابطة شرعية تتيح انتقال الميراث بينهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.
وقال: في البداية يحدد نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحاضنين، حيث يثبت حق الحضانة للأم أولاً ثم للمحارم من النساء وفق ترتيب معين يليه الأقارب من جهة الأب مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.
أما فيما يخص الميراث، فإذا كان الحاضن أحد الأبوين، فإن الأبناء يرثون والدهم أو والدتهم المتوفاة وفقاً لنظام المواريث، لكن إذا كان الحاضن شخصاً آخر كالجدة أو الأخت أو حتى شخصاً غير قريب نسبياً فلا يحق للمحضون المطالبة بالميراث إلا إذا كانت هناك وصية شرعية تمنحه جزءاً من التركة.
أما بالنسبة للزوجة المطلقة، فإن نوع الطلاق يؤثر في حقها بالميراث، فإذا كان الطلاق رجعياً ثم توفي الزوج أثناء العدة، فإنها ترث منه، لأنها لا تزال في حكم الزوجة أما إذا كان الطلاق بائناً نهائياً، فإن الزوجة لا ترث من طليقها حتى لو توفي بعد الطلاق مباشرة، لأن العلاقة الزوجية انتهت، وفي حالة وفاة الأم الحاضنة فإن أبناءها يرثونها كما يحق لهم المطالبة بميراثهم من والدهم إذا كان قد توفي قبلها، وبذلك، فإن الميراث يتبع النسب والشرعية وليس مجرد علاقة الحضانة إلا إذا وجدت وصية قانونية تنص على غير ذلك.