تأكيد نيابي على تشريع قانون جديد للإستثمار يشجع على جذب رؤوس الأموال
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد النائب الثاني لرئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني قرب عرض مشروع قانون الاستثمار للتصويت في مجلس النواب.
وقال الحسيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع قانون الاستثمار سيُعرض للتصويت في داخل مجلس النواب قريبًا”، مشيرًا إلى أن “القانون نُوقش داخل اللجان البرلمانية المعنية بهدف الوصول إلى تشريع قانون يُسهم في حل العقبات أمام الاستثمار وتطوير الاقتصاد العراقي”.
وأشار النائب إلى أن “موقع العراق المميز جغرافيًا وكذلك المواد الأولية المتوفرة فيه تدفع بأن يكون العراق في صدارة الدول المستقرة اقتصاديًا”، معربًا عن “أمله في أن تدفع الإجراءات الحكومية الحالية الاقتصاد العراقي نحو الاستقرار”.
ورغم الفرص الاستثمارية المتنوعة في العراق، الا ان عملية جذب رؤوس الاموال للاستثمار في داخل العراق توجه مشاكل عديدة في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية والبيروقراطية الإدارية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.