كيف ضمن القانون حقوق الطفل المعاق ؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (75) على أن تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شانه الأضرار بصحته أو بنمـوه البـدني او العقلـي او الروحي او الاجتمـاعي ، وتعمـل علـي اتخـاذ التـدابير اللازمـة للكشـف المبكـر علـي الإعاقـة ، وتأهيـل وتشغيل المعاقين عند بلـوغ سـن العمـل وتتخـذ التـدابير المناسـبة لإسـهام وسـائل الإعـلام فـي بـرامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتـوعيتهم والقـائمين علي رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.
ووفقا للمادة (76) فإنه للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصـحية ونفسـية تنمـي اعتمـاده علـي نفسـه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع .
أيضا للطفل المعاق الحق في التربية والتعلـيم وفـي التـدريب والتأهيـل المهنـي فـي ذات المـدارس والمعاهـد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيمـا عـدا الحـالات الاسـتثنائية الناتجـة عـن طبيعـة ونسبة الإعاقة .
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتامين التعليم والتدريب في فصول او مـدارس او مؤسسـات او مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية:
-1 أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
-2 أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان أقامته.
-3 أن توفر تعليما او تأهيلاً كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
كما أشارت المادة (77) إلي إنه للطفـل المعـاق الحـق فـي التأهيـل ، ويقصـد بالتأهيـل تقـديم الخـدمات الاجتماعيـة والنفسـية والطبيـة والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه.
وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابـل ، فـي حـدود المبـالغ المدرجـة لهـذا الغـرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85 ) من هذا القانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم مدارس الأجهزة التعويضية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
يبحث عدد من المواطنين عن حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم خاصة بعد أن شهدت محافظة السويس، مشهدًا مؤسفًا، حيث اعتدى صاحب عقار على مسن وصفعه بـ"القلم" لإجباره على ترك شقته في السويس، أملا في الحصول على الوحدة السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
إخلاء الوحدات المغلقة
في نفس الوقت حدد قانون الإيجار القديم، حالات إخلاء فورى للوحدات قبل موعد الإخلاء النهائي المنصوص عليه في القانون وهو سبع سنوات السكنى وخمس سنوات لغير السكنى.
ونصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أن "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه".
لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في تخصيص وحدة سكنية
كما نصت المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
كما نصت المادة 9 من قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.