السفارة الروسية في لندن تُدين العقوبات البريطانية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أدانت "السفارة الروسية في لندن"، بشدة العقوبات البريطانية الجديدة، مُعتبرة أنها محاولة من لندن للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.
وجاء في بيان صدر عن السفارة الروسية في لندن الجمعة ونقلته وكالة تاس: إن روسيا تعتبر القيود الأحادية الجانب واللاقانونية التي فرضتها لندن في 29 سبتمبر ضد عدد من المسؤولين الروس، وضد لجنة الانتخابات المركزية، بمثابة لفتة أخرى قامت بها السلطات البريطانية بالرغم من أنها عديمة الأهمية من الناحية القانونية، وغير مجدية.
وأضاف البيان: هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها لندن على التدخل بتعجرف وتعالٍ في الشؤون الداخلية لبلدنا، مشككة في وحدة أراضينا، وهذا ما لا يمكن القبول به".
وتابع البيان: "تتحدث حكومة المملكة المتحدة بازدواجية واضحة في المعايير عن شرعية ومصداقية الاستفتاءات التي أجريت قبل عام، والتي أرست الأساس الديمقراطي لإعادة انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وإقليمي زابوروجييه، وخيرسون إلى روسيا.
ومن المثير للفضول معرفة كيف ينظر البريطانيون لهذا الأمر بالمقارنة مع الاستفتاء الذي أجروه هم انفسهم في جزر مالفيناس (المالوين أو فولكلاند) في عام 2013.
وأضاف بيان البعثة الدبلوماسية: يبدو أن لندن تعتبر نتائج الاستفتاء الذي أجرته كافيا لتحديد مصير هذا الأرخبيل، ونحن نرى في ذلك إزدواجية واضحة في المعايير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لندن السفارة الروسية في لندن روسيا الروس بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.