بعد بيان «الوطنية للانتخابات» على حملات التشكيك.. 3 مواد بالقانون تواجه نشر الشائعات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا أمس، ردت فيه على الشائعات والأكاذيب والتشكيك والتطاول غير المقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مؤكدة أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها.
وفي إطار هذا، ترصد «الوطن» 3 مواد من قانون العقوبات تتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر- تضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80، فقرة (د)، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
- نصت المادة رقم 102 مكرر، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه- نصت المادة رقم 188 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."