الحبس الاحتياطي لـ4 مسؤولين جدد عن فيضانات درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
سرايا - أصدر النائب العام الليبي قرارًا بوضع أربعة أشخاص جُدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين أسفر عن فيضانات مدمرة في مدينة درنة بشرق البلاد في العاشر من أيلول/ سبتمبر. وقد تم توجيه اتهامات للمشتبه بهم بإساءة إدارة العمل الإداري والمالي والمساهمة في القصور في أدائهم الوظيفي، مما أسفر عن فيضان درنة تسبب في وفاة آلاف الأشخاص.
كما أعلنت سلطات شرق ليبيا أنها ستبدأ قريبًا في تقديم تعويضات للمتضررين من الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبالغ مالية للسكان الذين فقدوا منازلهم بشكل كامل وأيضًا لأولئك الذين فقدوا أجزاء منها أو ممتلكاتهم الشخصية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وكان النائب العام أمر في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في شرق ليبيا أعلنت أيضًا عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرر عقد مؤتمر للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
إقرأ أيضاً : زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أقصى شرق روسياإقرأ أيضاً : صيف استثنائي .. هذه المدن الأوروبية الأكثر سخونة خلال أيلولإقرأ أيضاً : أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط بـ 2023
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسئولية الطبية يؤكد التوازن
ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إعلان لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن استجاب مجلس النواب لمطالب الأطباء بحذف هذه المادة يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة وتحقيق الاستقرار في القطاع الصحي مشيرا إلى أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم
وأشار إلى أن تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى كان فقط على كل خطأ طبي نتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.
وأشار إلى أنه يجب تصنيف الأضرار التى تحدث لملتقى الخدمة الطبية نتيجة تقديم خدمة طبية له إلى ثلاث أنواع نوع لا حساب ولا عقاب له وهي الضرر نتيجة مضاعفات أو آثار جانبية للتدخل الطبى مكتوبه وثابته علميا وهذه تمثل حوالي ٧٥٪ من حالات شكاوى المرضى ودى لا عقاب عليها ولا مسئولية طبية تقع على مقدم الخدمه وهذا لابد من التفريق بينه وبين الأخطاء الطبية الأخرى لأن هذا النوع من الضرر لا يخضع نهائيا للمسئولية الطبية ومن يقرر هذا هى اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنصوص عليها فى القانون
وتابع ان النوع الثاني وهو الأخطاء الطبية الواقعة تحت طائلة المسؤولية الطبية وهى إما أخطاء طبية مهنية تحدث نتيجة تدخل طبية من طبيب متخصص ولديه الإمكانيات و الشهادات والتراخيص التى تسمح بإجراء التدخل وفى مكان مرخص ومعد لإجراء وعلى الرغم من هذا حدث خطأ طبى وهذا هو خطأ طبى يقع تحت طائلة المسؤولية الطبية المدنية وهنا يكون الأمر خاضع للتعويض وتقديره من خلال الصندوق الخاص بالتعويضات دون عقوبات سالبة للحريات أو غرامات
وأضاف " أما النوع الأخير من الأخطاء الطبية وهى الأخطاء الطبية الجسيمة كالاهمال أو العمل فى غير التخصص أو العمل فى منشأة غير مرخصة وغير معدة لتقديم الخدمة أو قدم الخدمة بإجراء غير ثابت علميا ونتج عنه الضرر وكل هذه أخطاء طبية جسيمة يجوز فيها توقيع عقوبة بالحبس والغرامة مؤكدا أن كل هذه الأنواع من الأخطاء الطبية يتم تصنيفها من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية المنبثقة عنها .