قالت الدكتورة ماريهان فودة مديرة بنك الدم بالمعهد القومي للأورام، إن الهدف في بنك الدم الحفاظ على المتبرع ومساعدة المريض، مشيرة إلى أن المتبرع يقوم بتوقيع استمارة تتضمن التاريخ المرضي وبياناته، ويقوم بعد ذلك الطبيب بتوقيع الكشف الطبي عليه لمعرفة نسبة الهيموجلوبين والتبرع بعد ذلك.

التبرع بالدم لا يستغرق أكثر من 10 دقائق

وأضافت مديرة بنك الدم بالمعهد القومي للأورام خلال لقائها ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، تقديم الإعلامي أحمد يونس، قائلة: «التبرع بالدم لا يستغرق أكثر من 10 دقائق؛ ولكن في المقابل تكون فوائده كبيرة للغاية سواء للمتبرع أو للمريض، ومن بين تلك الفوائد أن المتبرع يجدد خلايا الدم بتاعته، كما بيقلل احتمالية حدوث أمراض القلب والسرطان».

وتابعت: «كيس الدم الواحد ممكن يفيد من 2 مريض إلى 3 مرضى لأنه بعد فحص الدم والتأكد من خلوه من أية فيروسات بيتم تقسيمه إلى دم مكدس وبلازما وصفائح دموية، كمان بتروح لمرضى السرطان مجاني».

مرضى السرطان

واستكملت حديثها: مرضى السرطان اللي بياخدوا كيماوي، الكيماوي بيؤثر على خلايا الدم وبالتالي بيقللها وممكن يجيله نقص في كرات الدم الحمراء أو إنيميا أو نقص في الصفائح الدموية أو احتمالية حدوث نزيف وبالتالي فإن علاج تلك الحالات هو أخذ صفائح دموية أو جرعات من الدم».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحمد يونس اتوبيس السعادة التبرع بالدم المعهد القومي للأورام بنک الدم

إقرأ أيضاً:

صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وما عليه".


وشارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية، والدكتورة نسرين عمر  والدكتور مكرم رضوان، والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب و المستشار محمد شهين، والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور  محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي وأميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.


واستهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.


وأكد مدكور، أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.


كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة. 
 

واقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء  بالدقهلية، أن غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني، مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب ".
 

وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
 

استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، بعض المواد بمسودة القانون وأنه  لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
 

بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب، إلى أن بعض مواد القانون تنفى  المسؤولية عن الطبيب  وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢  وآخر يتعلق بإنشاء  مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.


 

مقالات مشابهة

  • حقيقة تأثير الشاي مع الحبق: هل يسبب السرطان؟
  • «لنحيا» تدعم مرضى السرطان والمتعافين منه
  • شروط التبرع بالأعضاء البشرية للأقارب وعقوبات مخالفين القانون
  • صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • عدد مرضى السرطان في بريطانيا سيصل إلى رقم قياسي.. ما الأسباب؟
  • عادة خاطئة يرتكبها بعض مرضى السكري.. قد تصيبهم بمضاعفات خطيرة
  • رئيس جامعة القاهرة يستعرض أحدث خدمات مستشفى أورام الثدي
  • مسيرة «لنحيا» تخصص منصات لجمع التبرعات
  • رئيس «الدواء» يستقبل مديرة مكتب المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني
  • رئيس هيئة الدواء يستقبل مديرة مكتب المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني