ضوابط مهمة لـ "التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية".. وجزاءات صارمة لمخالفتها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية، عددًا من الضوابط الهامة، التي يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل الالتزام بها عند قيامها بالتغطية الإعلامية للانتخابات، على أن تراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين.
ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية
فقد أوضح قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الأمور التي يجب الالتزام بها، وعلى وجه الخصوص مايأتي:
1- عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2 - مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3 - استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4 - عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5 - عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6 - عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيُبديه أو أبداه في الاستفتاء.
7 - عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب.
8 - الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
9 - عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
10 - عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
11 - عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
12 - عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق.. ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحي لرئاسة الجمهورية 10 فئات تُحرم من حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليهم
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
حددت المادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية، حيث نصت على أن تُشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
1- متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.
2- تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول.
3- تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.
4- إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإن رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقًا به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.
ويجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثرَّ ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:
1- الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
2- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.
3- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
وللمُمثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن.
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.
دور وسائل الإعلام المملوكة للدولة تجاه المرشحين في الانتخابات الرئاسية
تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية قانون مباشرة الحقوق السياسية التغطیة الإعلامیة وسائل الإعلام اللجنة العلیا على أن
إقرأ أيضاً:
إعلانات المستحضرات الطبية تحت الرقابة.. ضوابط حازمة من «الأعلى للإعلام»
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات، وذلك التزامًا من المجلس بالدور الذي أناطه القانون له بوضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بما يضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وذلك على خلفية ما عقد من اجتماعات وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية التزام وسائل الإعلام والمعلنين بالضوابط والمعايير، مؤكدًا أنه اعتبارا من الأول من مارس 2025، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، ستراقب الإدارة العامة للرصد ولجنة الشكاوى بالمجلس، التزام جميع وسائل الإعلام بتلك الضوابط.
وجاءت الضوابط كالتالي:
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبيةأ- عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، وأن يكون الإعلان حاصلًا على موافقة من الهيئة، مع ضرورة بيان رقم الموافقة على الإعلان طوال مدة عرضه.
ب- الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل.
ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائيةأ- أن يكون المنتج الغذائي مسجلا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذِكْر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان.
ب- أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.
ج- عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية.
د- ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يُعَد من الممارسات الصحية المفيدة.
هـ- ألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه.
و- ألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.
ضوابط الإعلان عن المسابقاتأ- عدم الإعلان عن أي مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
ب- يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم.
جـ- لضمان نزاهة نتائج المسابقات يُخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة.
د- التأكد من أن المسابقة تجري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.