المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. تعرف على موقف المطاعم والكافيهات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
يبدأ اليوم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، بعد انتهاء المواعيد الصيفية وانطلاق العمل بالتوقيت الشتوي لعمل وغلق المحلات 29 سبتمبر على مستوى الجمهورية.
أنشطة مستثناةوتضمنت المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات استثناء بعض الأنشطة من مواعيد الغلق من أجل خدمة المواطنين، منها خدمة «التيك أواي» وتوصيل الطلبات للمنازل، وبالنسبة للمطاعم والكافيهات فهي تعمل على مدار 24 ساعة، ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
أما المواعيد الشتوية لغلق الورش والأعمال الحرفية، فتبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
وفيما يتعلق بتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، وجه وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بمختلف المحافظات بكل حزم، والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق الجملة الأجهزة التنفيذية التنمية المحلية التوقيت الشتوى السوبر ماركت الفواكه والخضروات مواعيد المحلات مواعيد غلق المحلات المواعید الشتویة لغلق المحلات المحلات والمطاعم
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.