نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار)  في بيع السلع.

تنص المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

 

استبدال دون تكلفة 

 

ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

ونصت المادة رقم (64) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك استبدال السلعة حماية المستهلك البيع قانون حماية المستهلك غرامة

إقرأ أيضاً:

شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها

‎الشهادة الزور، هى تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى أو منفعة للغير.

وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-

المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

 

المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.


المادة 296

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 297

كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298

إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

المادة 299

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت.

المادة 300

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.

المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته