ألمانيا: تسيير دوريات حدودية مع التشيك وبولندا للتصدي للاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت وزيرة الداخلية بألمانيا نانسي فيزر، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع وزيري داخلية جمهورية التشيك وبولندا من أجل تسيير دوريات مشتركة على حدود ألمانيا مع التشيك وبولندا، وإنشاء مجموعة عمليات مشتركة للتصدي لجماعات الاتجار بالبشر.
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي في المانيا ممثلاً عن الأزهر الشريف ألمانيا تُعلن انخفاض مُعدل التضخم لأول مرة مُنذ اندلاع الحرب الأوكرانية
وذكر راديو "براغ" الدولي أن ذلك يأتي بعد أيام من إعلان فيزر أن ألمانيا تعتزم فرض ضوابط جديدة على حدودها مع التشيك وبولندا بشكل مؤقت، وذلك للتصدي للزيادة الأخيرة في نشاط جماعات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
جدير بالذكر أنه توجد حاليا نقاط رقابة حدودية ثابتة مؤقتة في ولاية "بافاريا" على الحدود مع النمسا منذ خريف عام 2015، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية الألمانية للمفوضية الأوروبية، ويجرى تجديد الطلب قبل شهر من انتهاء مدة فرض الرقابة.
وفي سياق آخر، توصل المستشار الألماني، "أولاف شولتس"، لاتفاق مع الشركاء في الائتلاف، بشأن ضرورة دعم النظام الأوروبي الخاص باستيعاب طالبي اللجوء، حسبما أفادت صحيفة "بيلد"، مساء الأربعاء.
وأفادت الصحيفة بأن شولتس أوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح الأربعاء، أن ألمانيا لا تعيق تمرير التشريع الأوروبي الجديد الخاص بمنح اللجوء للمهاجرين.
يُذكر أن حزب الخضر، وهو جزء من الائتلاف، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، التي تمثله، يدعم التشريع الجديد، ولكنه يعارض بعض البنود، لا سيما البند المتعلق باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه التدفق الطارئ للمهاجرين.
ويجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس لمناقشة اعتماد نظام جديد للجوء يسمح بإقامة مخيمات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لاحتجاز طالبي اللجوء لحين اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم.
ويسمح أحد بنود النظام الجديد بتطبيق إجراءات أكثر صرامة بحق المهاجرين في حالة حدوث أزمة هجرة، وهو البند الذي انتقده حزب الخضر.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا التشيك بولندا الإتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.