"أم القرى" تنشر اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (م/ت/20230816 /1 /2) وتاريخ 29 /1 /1445هـ.
وجاء نص اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كالتالي؛
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
المركز: المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
النطاق الجغرافي للهيئة: مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وما يحدده مجلس إدارة الهيئة من أماكن خارج حدودهما مما هو مرتبط بأهداف الهيئة واختصاصاتها ومهماتها والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للمركز.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للمركز.
رئيس اللجنة: رئيس اللجنة التنفيذية.
النقل: نقل الركاب -بمن فيهم الحجاج والمعتمرون- والبضائع بمختلف وسائل النقل، عدا النقل الجوي، وذلك في حدود النطاق الجغرافي للهيئة.
وسائل النقل: جميع وسائل نقل الركاب والبضائع سواءً كانت بمحرك كالمركبات والشاحنات والحافلات والقطارات والمترو وغيرها، أو بدون محرك كالدراجات الهوائية ووسائل النقل الصغيرة وغيرها، وكذلك أي وسائل نقل جديدة أو ذكية أو تجريبية من شأنها تطوير منظومة النقل.
وسائط النقل: كافة المسارات التي يتم استخدامها في وسائل النقل، بما في ذلك الطرق الإسفلتية، والسكك الحديدية، ومسارات التنقل، وممرات وأرصفة المشاة للأفراد.
مرافق النقل: كل ما يتصل بوسائط النقل من مرافق كالمواقف والمحطات ومواقع خدمات الشحن الكهربائي ومواقع الخدمات الأخرى.
المادة الثانية:
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الإدارة.
2- تسري على المركز اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المعمول بها بالهيئة.
3- يمارس المركز مهامه في حدود النطاق الجغرافي للهيئة.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى الارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالنقل وتطوير وسائله ووسائطه ومرافقه، والعمل كمظلة موحّدة لضمان المواءمة في النطاق الجغرافي للهيئة ولتنسيق جهود الجهات العاملة فيه، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة لتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة وتحقيق التكامل في القطاع.
المادة الرابعة:
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1- إعداد استراتيجيات ومخططات النقل والدراسات والبرامج التنفيذية والمبادرات المتعلقة باختصاصات ومهام المركز وتنفيذها، ومراجعة ما تعدّه الوزارات والأجهزة الحكومية في هذا الشأن، وتقييم تأثيرها المتوقع على قطاع النقل في النطاق الجغرافي للهيئة، وبما لا يتعارض مع الاستراتيجيات والمخططات المعدة للنقل على المستوى الوطني.
2- تحديد استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي في مجال النقل.
3- تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافق النقل، بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل والمواءمة مع الجهات المختصة.
4- تحديد المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائط ووسائل النقل ومراقبتها واعتمادها من الجهات المختصة.
5- إعداد شروط وإجراءات أنشطة النقل ووسائله، بالاتفاق مع الجهات المختصة.
6- تحديد الأصول والأراضي التابعة للنقل العام داخل النطاق الجغرافي، والرفع بطلب تخصيصها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
7- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يصدره من تراخيص وتصاريح وخدمات وآليات تحصيله بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والجهات المختصة، والرفع إلى مجلس الإدارة في حال عدم وجود جهة مختصة.
8- تحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة وآليات تحصيلها بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.
9- تنسيق جهود الجهات المعنية بقطاع النقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والمشروعات المتعلقة بالنقل -بما في ذلك البرامج والمشروعات السابقة لتأسيس المركز-.
10- المواءمة مع الجهات المشرفة على قطاع النقل خارج النطاق الجغرافي للمركز، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات ومخططات النقل الممتدة خارج نطاقه.
11- الإشراف على الشركات والأفراد المرخّص لهم في تقديم خدمات النقل، والعمل على ضمان تقديمهم أفضل مستويات الخدمة.
12- الإشراف على إنشاء وصيانة وسائط النقل المستقبلية الواقعة داخل النطاق الجغرافي التي تقوم بها الجهات المختصة.
13- وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفّزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المركز، وتقديم الخدمات والمشروعات والإشراف عليها بعد اعتمادها من الهيئة.
14- دراسة وتحليل المعوقات التي تواجه الخدمات المقدّمة في قطاع النقل واقتراح الحلول وتزويد الجهات المختصة بها.
15- أي مهام واختصاصات يكلفه بها مجلس الإدارة.
المادة الخامسة:
1- يكون للمركز لجنة تنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للنقل، وأمانة العاصمة المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والرئيس التنفيذي للمركز، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- للجنة التنفيذية الإشراف المباشر على أعمال ومشاريع المركز المتعلقة باختصاصاته والعمل لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
أ- اعتماد الاستراتيجيات والمخططات والتوصيات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة باختصاصات ومهام المركز، بالمواءمة مع الاستراتيجيات المعتمدة لدى الهيئة.
ب- اعتماد وتعديل نماذج حوكمة الجهات ذات العلاقة بالنقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بما يحقق مستهدفات المركز.
ج- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يقدمه من تراخيص وتصاريح وخدمات، وآليات تحصيله، بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والجهات المختصة.
د- تحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة وآليات تحصيلها، بالاتفاق مع الجهات المختصة.
هـ- التصريح لمقدمي خدمات النقل بممارسة النشاط داخل نطاق المركز بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للنقل.
و- الموافقة على تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافق النقل، واعتمادها من الجهات المختصة.
ز- الموافقة على مشاريع إنشاء وصيانة كافة وسائط النقل المستقبلية الواقعة داخل النطاق الجغرافي.
ح- الموافقة على استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي في مجال النقل.
ط- الموافقة على السياسات والإجراءات الخاصة بالمركز والرفع بها للهيئة لاستكمال إجراءات اعتمادها.
ي- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، والرفع بها للهيئة لاستكمال إجراءات اعتمادها.
ك- النظر في التقارير الدورية المقدمة من قبل الرئيس التنفيذي للمركز، عن سير أعمال المركز واعتمادها والرفع بها لمجلس إدارة الهيئة.
وللجنة التنفيذية -في سبيل تحقيق أهداف المركز- تفويض بعض من اختصاصاتها إلى الرئيس التنفيذي للمركز وفقاً للإجراءات والصلاحيات المعتمدة، كما لها تشكيل لجان أو فرق عمل من بين أعضائها أو من سواهم، للقيام بالمهام المسندة إليها في قرار تشكيلها.
المادة السادسة:
تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل، ولرئيس اللجنة أن ينيب من يراه من أعضاء اللجنة التنفيذية لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
المادة السابعة:
يكون للجنة التنفيذية أمين، يعيّن بقرار من رئيس اللجنة، يتولى إعداد اجتماعات اللجنة، وإبلاغ أعضائها بمواعيدها، وتهيئة محاضرها وقراراتها، بالإضافة إلى ما تكلّفه به اللجنة من مهمات أخرى.
المادة الثامنة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعيّن وفقاً للوائح الداخلية للهيئة، ويعدّ المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز ويمارس عمله وفق ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، ويتولى -بوجه الخصوص- المهام والصلاحيات والاختصاصات التالية:
1- مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذية ذات الصلة بعمل المركز التي تعدّها الوزارات والأجهزة الحكومية في النطاق الجغرافي، وتقييم تأثيرها المتوقع على قطاع النقل في النطاق الجغرافي، والرفع بذلك للجنة التنفيذية.
2- وضع الإجراءات التي تمكّن المركز من التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز.
3- تقديم المقترحات إلى اللجنة التنفيذية بشأن الموضوعات والشؤون الداخلة في اختصاص المركز.
4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة التنفيذية، وبحسب الصلاحيات المقرّرة لكل منهم.
5- الإشراف على تنفيذ مشاريع المركز بالتنسيق مع كافة قطاعات الهيئة وجميع الجهات العاملة في النطاق الجغرافي.
6- إعداد السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمركز والرفع بها للجنة التنفيذية.
7- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز على أن تشمل تكاليف المشاريع بالإضافة إلى الميزانية التشغيلية والكوادر البشرية والرفع بها للجنة التنفيذية.
8- تصريف شؤون المركز الإدارية والمالية والفنية وتعيين العاملين والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.
9- إعداد التقارير الدورية المتعلّقة بسير العمل في المركز ونشاطاتها، والمنجزات التي تمّ تحقيقها وفقاً لأهدافها.
10- مباشرة أيّ مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل اللجنة التنفيذية، بحسب الصلاحيات المقررة لكل منهم.
المادة التاسعة:
تتألف الموارد المالية للمركز من الآتي:
1- ما يخصص له في ميزانية الهيئة.
2- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يقدّمه من خدمات بعد الاتفاق مع مركز الإيرادات غير النفطية.
3- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يصدره من تصاريح وتراخيص بعد الاتفاق مع مركز الإيرادات غير النفطية.
4- أي مورد آخر يقرّه مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المشاعر المقدسة اللائحة التنظيمية مكة المكرمة أهم الآخبار الإیرادات غیر النفطیة الهیئة العامة للنقل اللجنة التنفیذیة للجنة التنفیذیة الجهات المختصة مجلس الإدارة الموافقة على وسائل النقل رئیس اللجنة هذه اللائحة بالاتفاق مع النقل العام قطاع النقل مع الجهات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة النقل وموانئ أبوظبي لتطوير مجمع لوجستي بالإسكندرية
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة، ومحمد الشمسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ ابوظبي واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة النقل ومجموعة موانىء أبو ظبى بشان تطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الإسكندرية.
ووقع الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، والكابتن أحمد إبراهيم على المطوع الرئيس التنفيذي الاقليمي لمجموعة موانىء أبوظبى.
أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والموانئ البحرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لانشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية مشيرا الى اهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدان كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان مؤكدا ان هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على راسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها الى مصر.
أعمال التخزين الاستيراد والتصدير والإيداع الجمركيلافتا الى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر
مشيراً إلي أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات ( ال20 قدم و ال 40 قدم ، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية ، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الإتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات الى كافة انحاء الجمهورية .
وتجدر الإشارة أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركز هام ضمن الممر اللوجيستى السخنة الإسكندرية الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستى لدعم إستراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركزاً صناعة إقليمياً .