أكثر من 16 ألف طفل نزحوا بسبب فيضانات في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الوطن|ليبيا
حذّرت اليونيسف من نزوح أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا بعد أعنف عاصفة مّسجّلة في تاريخ أفريقيا، مشيرةً إلى أن سلامتهمالنفسية والاجتماعية على المحك وهناك عدد أكبر بكثير من الأطفال تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمداداتالمياه الصالحة للشرب.
وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خُضُر، إنها رأت الخسائر المدمرة التي خلفتها الفيضانات علىالأطفال والعائلات بعد عودتها من زيارة إلى البيضاء ودرنة، حيث التقت بعائلات تعاني من عبئ نفسي كبير وتحدّثت إلى أطفال يعانون منضيق نفسي شديد، مؤكدة على الدعم من أجل إعادة فتح المدارس، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحيةالأولية، وإعادة تأهيل شبكات المياه.
و دعمت اليونيسف الأطفال في شرق ليبيا إذ تم تسليم 65 طنًا متريًا من إمدادات الإغاثة إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك الإمداداتالطبية لـ 50 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، كما أرسلت اليونيسف فرق حماية الأطفال والدعم النفسي والاجتماعي المتنقلة لمساعدة الأطفالعلى التغلب على الخسائر النفسية الناجمة عن الكارثة، بالإضافة إلى الخطر الذي يوجد في درنة لوحدها حيث تشير التقديرات إلى أن50 في المائة من شبكات المياه قد تضررت.
وتُعيد اليونيسف تقييم نداء الاستجابة الإنسانية الذي أطلقته بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي لدمج جهود التعافي الأوليّة مع التركيز علىالتعليم والصحة والمياه، إذ تلقت اليونيسف حوالي 25 في المائة من هذا التمويل الذي تشتد الحاجة إليه.
الوسومأطفال درنة اليونيسيف ليبيا نزوح الأطفالالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أطفال درنة اليونيسيف ليبيا نزوح الأطفال
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم اختراق شبكات الإنترنت؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاختراق والاعتداء علي شبكات الانترنت وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة جرائم الاختراق على شبكات الإنترنتواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وحدد التشريع، عقوبة تصل إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.