أسعار القطن اليوم الجمعة 29-9-2023.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
سجل سعر قنطار القطن اليوم الجمعة نحو 4 آلاف و423 جنيها للقنطار لنوع القطن المحلي «تنجيد»، وفقاً لبوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار القطن اليومهذا وقد نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء سعر قنطار القطن اليوم في الأسواق المصرية، حيث سجل القطن المستورد الهندسي أو السوداني للتنجيد ما قيمته 4555 جنيه للقنطار الواحد، بينما يجرى تحديد سعر القطن من قبل لجنة التحكيم والاختبار، بحسب جودته ونظافته وكذلك حسب نوعه.
هذا وسيستمر موسم جني محصول القطن لمدة شهرين من الآن، كما أن هناك توقعات بانتهاء الموسم قبل نهاية شهر نوفمبر القادم.
وبحسب تقرير لجنة اختبار القطن، فجرى فتح مزادات بسعر 4423 جنيها للقنطار، علمًا بأن أسعار قنطار القطن لهذا العام، فقد كان متوسطها مبلغ الـ4500 جنيه لمتوسط التيلة، و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
وقال أحمد أبوعلي، الخبير الاقتصادي، إن تلك الأسعار في مصلحة المزارعين وتعوضهم عن قيمة المصروفات وثمن السماد التي صرفوها على المنزرع من القطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر قنطار القطن اليوم قنطار القطن اليوم أسعار القطن اليوم القطن الیوم
إقرأ أيضاً:
متى يلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة؟.. اعرف التفاصيل
تعنت الأزواج والزوجات للأسف تترتب عليه كوارث تهديد استقرار الأسرة، ومعاناة الأطفال في ظل امتناع الزوج عن الإنفاق، أو مطالبة الزوجة بنفقات مبالغ فيها، ووصول الخلافات إلى ساحات بعض المحاكم، في ظل رفض الطرفين حل الخلافات وديا وإصرارهما على سلوك طريق الايذاء والتشهير ونسيان العشرة التي جمعتهم.
وخلال السطور التالية نتعرف على الحالات القانونية التي يلزم الزوج بالأجر، وأبرز الإجراءات لحصول الزوجة عليها.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا وذلك بمعنى أن الأب يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم.
- إذا كانت الزوجة فى العدة فيحق لها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا على مطلقها.
- إذا قدم الزوج ما يفيد إبراءه من النفقات نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة، ولكن للمطلقة المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها وتشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- للزوجة طلب الأجور من الرضاع والحضانة ومسكن الزوجية والمصيف، وبدل فرش وغطاء، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخرى على ولى الصغير كزوجة .
مشاركة