العصبة تصدر عقوبات جديدة في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اجتمعت هيئة الانضباط، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وأصدرت العديد من العقوبات في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني.
وبدأت عقوبات هيئة الانضباط، بتغريم نادي شباب المحمدية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 5 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط، والمغرب التطواني مبلغ 20.
وأغرمت الهيئة، نادي الرجاء الرياضي مبلغ 20.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط، والاتحاد الرياضي التوركي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 5 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وتواصلت العقوبات، بتغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 3 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط، والنهضة الرياضية البركانية مبلغ 25.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة عود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وأوقفت الهيئة، عادل تحيف، لاعب النهضة الرياضية البركانية لمباراة واحدة (01) وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي شباب السوالم الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 انذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ ونادي مولودية وجدة مبلغ 20.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط؛ ونادي الجيش الملكي مبلغ 20.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
كما تم تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 5انذارات هو الآخر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط، وتغريم نهضة أتليتك الزمامرة مبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية ورمي جماهيره للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وبالنسبة للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني، أغرمت الهيئة، النادي المكناسي مبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وشباب أطلس خنيفرة مبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط؛
وتم تغريم نادي الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهم لحصوله على 3 إنذارات وطردين وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط؛ إلى جانب توقيف أيت مبارك يوسف، لاعب بنادي الراسينغ الرياضي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛ ومحمد عبور، اداري بنادي الراسينغ الرياضي لأربع (04) مباريات، اثنتان (02) منهما موقوفتا التنفيذ وتغريمه 6000 درهما، لسلوك غير رياضي ورفض الامتثال وذلك طبقا لمقتضيات المواد 76 و86 و51 من قانون الانضباط.
وأغرمت الهيئة، رجاء بني ملال مبلغ 1500 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط؛ ومبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية ورميه للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط.
وتمت معاقبة نادي أولمبيك خريبكة، بإجراء خمسة (05) مباريات بدون جمهور مع منع تنقل جماهيره لنفس المدة، وتغريمه مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، ورمي جماهيره للمقذوفات، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، أدت الى إصابات بشرية خطيرة، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و36 و76 من قانون الانضباط؛ مع إصلاح الأضرار الناجمة عن أفعال جماهير نادي أولمبيك خريبكة، من تدمير للممتلكات الملعب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وعاقبت الهيئة، نادي الكوكب المراكشي، بإجراء ثلاث (03) مباريات بدون جمهور مع منع تنقل جماهيره لنفس المدة، وتغريمه مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، ورمي جماهيره للمقذوفات، أدت إلى إصابات بشرية، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و36 و76 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .
ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.