العصبة تصدر عقوبات جديدة في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اجتمعت هيئة الانضباط، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وأصدرت العديد من العقوبات في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني.
وبدأت عقوبات هيئة الانضباط، بتغريم نادي شباب المحمدية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 5 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط، والمغرب التطواني مبلغ 20.
وأغرمت الهيئة، نادي الرجاء الرياضي مبلغ 20.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط، والاتحاد الرياضي التوركي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 5 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وتواصلت العقوبات، بتغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 3 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط، والنهضة الرياضية البركانية مبلغ 25.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة عود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وأوقفت الهيئة، عادل تحيف، لاعب النهضة الرياضية البركانية لمباراة واحدة (01) وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي شباب السوالم الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 انذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ ونادي مولودية وجدة مبلغ 20.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط؛ ونادي الجيش الملكي مبلغ 20.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
كما تم تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 5انذارات هو الآخر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط، وتغريم نهضة أتليتك الزمامرة مبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية ورمي جماهيره للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وبالنسبة للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني، أغرمت الهيئة، النادي المكناسي مبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وشباب أطلس خنيفرة مبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط؛
وتم تغريم نادي الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهم لحصوله على 3 إنذارات وطردين وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط؛ إلى جانب توقيف أيت مبارك يوسف، لاعب بنادي الراسينغ الرياضي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛ ومحمد عبور، اداري بنادي الراسينغ الرياضي لأربع (04) مباريات، اثنتان (02) منهما موقوفتا التنفيذ وتغريمه 6000 درهما، لسلوك غير رياضي ورفض الامتثال وذلك طبقا لمقتضيات المواد 76 و86 و51 من قانون الانضباط.
وأغرمت الهيئة، رجاء بني ملال مبلغ 1500 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط؛ ومبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية ورميه للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط.
وتمت معاقبة نادي أولمبيك خريبكة، بإجراء خمسة (05) مباريات بدون جمهور مع منع تنقل جماهيره لنفس المدة، وتغريمه مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، ورمي جماهيره للمقذوفات، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، أدت الى إصابات بشرية خطيرة، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و36 و76 من قانون الانضباط؛ مع إصلاح الأضرار الناجمة عن أفعال جماهير نادي أولمبيك خريبكة، من تدمير للممتلكات الملعب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وعاقبت الهيئة، نادي الكوكب المراكشي، بإجراء ثلاث (03) مباريات بدون جمهور مع منع تنقل جماهيره لنفس المدة، وتغريمه مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، ورمي جماهيره للمقذوفات، أدت إلى إصابات بشرية، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و36 و76 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".