بنطلحة يكتب: جريدة الشروق الجزائرية ونشر خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء
لايوجد تعريف رسمي لخطاب الكراهية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، لذلك تشير معظم صكوك الأمم المتحدة أنه يؤدي إلى التحريض على التمييز أو العداء أو العنف.
إن هذا الخطاب يستهدف شخصا أو مجموعة من الأشخاص بسبب خصائصهم الفطرية،وهو يعبر عن مواقف تمييزية مرفوضة أو معادية لتلك الخصائص التي تشمل الجنس أو العرق أو الدين أو اللون.
وتعرفه اليونسكو أنه » عبارات تؤيد التحريض على الضرر خاصة التمييز أو العدوانية،أو العنف حسب الهدف الذي يتم استهدافه »،ونجد أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965تحظر« الدعاية » ونشر » الأفكار » حول التفوق العنصري والتمييز العنصري سواء من قبل السلطات العامة أو المؤسسات العامة(المادة 4).
ونجد أن المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن الناس جميعا سواء أمام القانون،وهم يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
ولقد نصت المادة20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن » تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف ».
وتعد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الأولى من نوعها التي تتضمن نصا مباشرا والتزامات وضوابط بشأن التمييز وخطاب الكراهية،حيث حظرت الدعوة إلى الكراهية في المادة4التي تنص على مايلي: » تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد،أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري،وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله.. ».
مناسبة هذا التوضيح،تعليق لصحيفة » الشروق » الجزائرية بعد انسحاب الجزائر من تنظيم كأس إفريقيا للأمم لعام 2025، حيث نشرت عبر صفحتها في « فيسبوك » تعليقا يقول: «عذرا إفريقيا فملاعبنا ارتاحت من روائحكم» وذلك بعد اختيار المغرب لتنظيم كأس الأمم الإفريقية، وأضافت الصحيفة في خانة التعليقات: «عذرا إفريقيا فملاعبنا ارتاحت من روائح مسؤولي الكاف وأصحاب الرشاوي القذرة».
إننا نجد أن هذا التعليق يحرض على الكراهية والعنصرية تجاه أبناء القارة الإفريقية و هو دليل على حقارة خطاب هذه الجريدة والتي تعتبر بوقا رسميا لحكام الجزائر الذين يتظاهرون بالأخوة الإفريقية ونصرة القضايا الإفريقية ومساهتهم في خدمة الرياضة الإفريقية.. وأنهم حاضنو حركات التحرر الإفريقية والكثير من الترهات والأكاذيب في مكة إفريقيا..!
إن ما نشر في هاته الجريدة، خطاب عنصري مقيت ينافي بشكل مباشر كل ماجاء في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي جاء في مادته الثانية » يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.. »، وعليه إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مدعو لاتخاذ المتعين في القذف والتجريح والاتهامات التي وجهت إليه والتي نالت من كرامة وشرف مسؤوليه، وأن يجري تحقيقا موضوعيا في شأن هذا الكلام الذي نشرته جريدة » الشروق » الجزائرية،وعلى الهيئات الحقوقية الوطنية والإفريقية والدولية أن تشجب هذا الكلام اللامسؤول وتتخذ كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون في جرائم خطاب الكراهية والعنصرية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي لأنه يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التمییز العنصری خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
سرقت مشغولات ذهبية من محل عملها.. خادمة الشروق تواجه مصيرها خلف القضبان
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بمدينة الشروق، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتها بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهمة اعترفت أمام النيابة، بأنها استغلت انشغال أصحاب المنزل، وتمكنت من الدخول إلى المنزل بحكم عملها به، وتمكنت من الاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وجهاز لاب توب، وتمكنت من الهروب، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبطها.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.