المحكمة العليا تثبّت حرمان بولسونارو من الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا، طلباً تقدّم به غايير بولسونارو، وثبّتت قرار عدم أهلية الرئيس اليميني المتطرف السابق للترشح لمدة 8 سنوات، بسبب "التعسف في استخدام السلطة".
وأكد حكم القضاة السبعة قرار المحكمة السابق الصادر في 30 يونيو (حزيران) لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026، بسبب "التعسف في استخدام السلطة"، و"سوء استخدام وسائل التواصل".
وكان أمام القضاة مهلة حتى، الخميس، للكشف عن قرارهم على موقع المحكمة الإلكتروني.
BRASILIA - Brazil's Superior Electoral Court on Thursday rejected an appeal by former president Jair Bolsonaro against an earlier ruling that barred him from running for office for eight years.
DETAILS: ???????? #VisionUpdateshttps://t.co/UmkweG1zGl
وكان رئيس البلاد السابق بين العامين 2019 و2022 وصف الحكم بأنه "طعنة في الظهر"، وأعلن أنه سيستأنفه أمام المحكمة الفيدرالية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وصدر القرار في حق بولسونارو بسبب انتقاده لصناديق الاقتراع الإلكترونية، من دون أن يقدّم أي دليل، قبل 3 أشهر على انتخابات فاز بها منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وخلال اجتماع في برازيليا مع سفراء في 18 يوليو (تموز) 2022 نشر معلومات مضللة حول التصويت الالكتروني وألمح إلى احتمال تدخل الجيش في حال حصول ثغرات في هذا النظام.
وتنظر المحكمة الانتخابية العليا في 15 قضية أخرى بشأن بولسونارو الذي تطاله خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البرازيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".
وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام