أوجيرو أثنت على الحملة ضد موردي الإنترنت غير الشرعي: نخضع لقانون الشراء العام
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أثنت هيئة "أوجيرو" على "الحملة المتنامية على موردي الإنترنت غير الشرعي على الأراضي اللبنانية كافة"، وقالت في بيان: "هذا الاهتمام التشريعي والقضائي والسياسي والإعلامي وحتى الشعبي يدعم الجهود التي تبذلها الهيئة منذ أعوام لقمع تلك المخالفات، ولعلّه يؤدي إلى منحها إمكانات أكبر وضرورية لإتمام هذه المهمة المكلفة بها من قبل مديرية الصيانة والإستثمار وبناءً للخطة الموضوعة.
وأوضحت أن "عمليات الدهم أفضت الى مصادرة كابلات ألياف ضوئية وقطع غيار ومستلزمات أخرى وإلى تحويل مالكيها إلى القضاء المختص. على من تتعارض مصالحه أو مصالح من يعلّي الصوت لأجله مع ما ذكر أعلاه، التوجه الى القضاء".
ختم البيان: "أخيراً وليس آخراً وفي السياق نفسه، فإن هيئة أوجيرو وكما هو حال سائر المؤسسات العامة، تخضع لقانون الشراء العام. وعليه وعلى كل ما سبق، يمكن لكل مرتاب أن يذهب إلى القضاء للفصل. وإلى حينه، تستمر أوجيرو في عملها وفي إنجاز ما كلِّفت به. اقتضى التوضيح".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وفقًا لقانون لجوء الأجانب.. متى يتم إسقاط وصف اللاجئ؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ، تذكرها البوابة نيوز في السطور التالية:
نصت المادة التاسعة على أن تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أي من:
1. إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية.
2. إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون
3. إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجيء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثامنة المشار إليها على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.
فيما نصت المواد (28و29و30) المذكورة سلفًا على:
مادة 28 يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
مادة 29 يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
مادة 30 يحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسي أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.