بدعوة من نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في كينيا وغرفة التجارة، ستتجه نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان إلى كينيا في 3 تشرين الأول المقبل لتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق باستقدام العاملات إلى لبنان بإشراف غرفة التجارة ومشاركة وزارة العمل الكينية.
وبموجب المذكرة ستصبح عملية الاستقدام متاحة للمكاتب المنتسبة للنقابة فقط إضافة إلى ضمان حقوق العاملات وتسهيل معاملاتهن وتقليص كلفة قدومهن إلى لبنان.


وفي الثامن من تشرين الأول ستنتقل النقابة إلى أثيوبيا لمتابعة ملف استقدام العاملات إلى بيروت بطريقة شرعية، وذلك بعد أن وقّعت وزيرة العمل الأثيوبية مؤخراً اتفاقية تخص استقدام العاملات مع وزير العمل مصطفى بيرم.

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون

وضع قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • الجفاف الأسوأ في كينيا منذ 40 عاما.. الملايين دون طعام أو مياه
  • محكمة الناصرية تصدر أمر استقدام لمحافظ ذي قار بتهمة الابتزاز
  • فتح باب التقديم لخريجي قسم الجغرافيا للتدريب المجاني على مهنة «مَسّاح عام»
  • قبل العام الجديد.. متى يبدأ حساب الإجازات السنوية للموظفين
  • الرهوي يدشن أعمال اللجان وفرق العمل المشاركة في استكمال عملية الدمج بوحدات الخدمة
  • الرهوي يدشن عملية الدمج بوحدات الخدمة العامة
  • للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
  • نقابة عمال مياه الشحر في حضرموت تعلن بدء الإضراب عن العمل
  • أروى جودة في «سيد الناس» برمضان
  • نقابة CDT تنظم مسيرات في عدد من المدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار