(عدن الغد)خاص:

طالب المحامي وضاح قطيش، بسرعة محاكمة ومحاسبة المتهم بجريمة قتل الطبيب جمعان السامعي بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

ودعا المحامي قطيش في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، القضاء بسرعة البت في قضية الطبيب السامعي، وتطبيق شرع الله في جريمة القتل التي وقعت قبل أيام في مستشفى الوحدة التعليمي التابع لكلية الطب بجامعة ذمار بمدينة معبر.

وأشار قطيش إلى أنه تم القبض على الجاني، بعد وقوع الجريمة ومن المفترض أن يتم اليوم إحالة ملف القضية من النيابة إلى المحكمة الجزائية.

ولفت إلى أن الطبيب السامعي كان وحيد أباه الذي لديه سبع إناث وهو وحيد أباه الذي فجع بمقتل ابنه قبيل أيام من تخرجه وقبيل أسابيع من موعد زفافه المنتظر.

ونقل المحامي عن والد الطبيب الضحية قوله وهو يرثي ولده عقب الفاجعة: (ابني العزيز جمعان سهرت وتعبت من أجلك كي لا ينقصك شيء وبينما أنا منتظر رسائل التهنئة بتخرجك وصلتني رسائل العزاء بوفاتك، حسبي الله ونعم الوكيل).

وقبل أيام قتل الطبيب جمعان السامعي الذي ينحدر لمحافظة تعز، أثناء نوبته الليلية بمستشفى الوحدة التعليمي بمحافظة ذمار برصاص مسلح.



 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق

أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

 عقوبة سرقة التيار الكهربائي

 

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.

واشار عضو مجلس النواب الي  ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • محافظ لحج يطالب بسرعة إنجاز وثائق المشاريع التنموية.. خطوة نحو التنفيذ
  • بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • قرار قضائي في محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك عمر كشمير
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك عمر كشمير
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لـ22 يناير
  • محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق.. بعد قليل
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهم بقتل صديقه بسبب خطيبته السابقة بالجيزة
  • اليوم.. محاكمة عامل متهم بقتل صديقه في الجيزة
  • استكمال محاكمة المتهم بقتل صديقه فى البراجيل خلال ساعات