الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تخريب المنشآت الرياضية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
نص قانون الرياضة على عقوبة لجريمة التحريض على الاعتداء على المنشآت، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الشغب الكروى فى الملاعبونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به”.
عقوبات قانون الرياضةونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحريض الاعتداء المنشاة قانون الرياضة جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
معاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بجنوب سيناء
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء الزائرة الأولى فى جلستها اليوم بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف حنية لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان ، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوى وعمر عاصم عجيلة ، وبحضور محمد شريف وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق .
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 اغسطس الماضى ، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة سانت كاترين ، تفيد عن قيام عاطل يقيم بمنطقة أبو سيلة بسانت كاترين ، بالاتجار فى المواد المخدرة ، ويتخذ من مسكنه وملحقاته مخزنا لتخزين بضاعته، ويتخذ من الميادين العامة والتجمعات البدوية مسرحا لتجارة المواد المخدرة.
جرى إخطار المسئولين الذين امرو ا بسرعة التأكد من صحة التحريات، واستصدار إذن جهات التحقيق لضبط المتهم قبل ترويجه للمواد المخدرة .
وتم اصدار إذن جهات التحقيق وعمل كمين لضبط المتهم حول منزل المتهم ، وأثناء حملة جوال بلاستيك على كتفه وعلى الفور انقض عليها رجال الأمن قبل الدخول الى منزلة والهروب فى المزارع ،
ويفتح الجوال البلاستيك وجد بداخلة كمية كبيرة من ناتج تكسير كبسولات الأفيون المخدر الجاف ، وعثر بطيات ملابسة على مبلغ 100جنية وتليفون محمول ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، اعترف بحيازت للمواد المخدرة بقصد البيع ، والهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والمبلغ النقدى حصيلة البيع .
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 122لسنة 2024 قسم سانت كاترين .
وجرى عرض المتهم على وكيل النائب العام الذى قرر حبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيق ، ويراعى له التجديد ، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى بالإسماعيلية للتأكد من المضبوطات وأنها لنبات الأفيون المخدر .
وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بطور سيناء التى قضت بحكمها المتقدم
جنايات جنوب سيناء IMG-20241106-WA0011