اعرف عقوبة تزيف العملات الوطنية والتذكارية ذهبية أو فضية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تزوير العملات، ونقدم من خلال هذا التقرير الاجابة عن هذا التساءل حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات وفقا للقانون الذى وضع عقوبات تصل للسجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
عقوبة جريمة تزوير العملاتونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
عقوبة الترويج للعملات المزورة
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات على
إقرأ أيضاً:
شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط حصول الجمعيات الأهلية على تمويل قانوني في مصر وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية نظرا لما يمثله التمويل من تأثير مباشر على النشاط الأهلي ودوره في المجتمع، ويأتي ذلك في إطار القانون رقم 149 لسنة 2019، الذي وضع قواعد تنظيمية لضمان الشفافية ومنع استغلال التمويلات لأغراض غير مشروعة، سواء كانت سياسية أو مرتبطة بجهات أجنبية مشبوهة.
شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل
وفقًا للقانون، لا يجوز لأي جمعية أهلية الحصول على تمويل داخلي أو خارجي إلا وفقًا لضوابط محددة، أبرزها:
التسجيل والإخطار المسبق: يجب على الجمعية تقديم طلب رسمي للجهات المختصة، موضحًا مصدر التمويل وقيمته والغرض من استخدامه.
موافقة وزارة التضامن الاجتماعي: لا يُسمح بصرف أي تمويل قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، وفي حالة عدم الرد يُعتبر التمويل مرفوضًا.
تحديد مصدر التمويل: يُشترط أن يكون المصدر موثوقًا ومعروفًا، سواء كان جهة محلية أو منظمة دولية معترف بها.
إنفاق التمويل وفقًا لأهداف الجمعية: يُحظر توجيه التمويل لأي أنشطة سياسية أو حزبية، أو استخدامه في تحقيق أرباح شخصية للقائمين على الجمعية.
الالتزام بالشفافية المالية: يجب أن تحتفظ الجمعيات بسجلات محاسبية دقيقة توضح كيفية إنفاق التمويل، وتقديم تقارير دورية للجهات المعنية.
الرقابة الحكومية المستمرة: تراقب الجهات المختصة مصادر التمويل وأوجه إنفاقه، لضمان عدم استغلال الجمعيات كواجهة لأنشطة غير مشروعة.
ممنوعات في تمويل الجمعيات الأهلية
الحصول على تمويل من جهات أجنبية دون موافقة الدولة.
استخدام التمويل في أنشطة سياسية أو دينية متطرفة.
تلقي أموال مجهولة المصدر أو مشبوهة.
تمويل الكيانات غير المسجلة كجمعيات أهلية رسمية.
إعادة توجيه الأموال إلى جهات أو أفراد دون موافقة مسبقة.
ويؤكد الكثيرون أن هذه القيود تحافظ على الأمن القومي وتمنع استغلال التمويلات الخارجية في زعزعة الاستقرار، حتى لو عطلت بعض الأنشطة التنموية، خاصة تلك التي تعتمد على الدعم الخارجي، لذا تحاول الدولة تحقيق توازن بين دعم العمل الأهلي وضمان عدم إساءة استخدام التمويل، من خلال تبسيط إجراءات الموافقة وضمان رقابة فعالة دون تقييد الأنشطة المشروعة.