المؤبد لقاتل «فتاة سند».. المحكمة: عدم توافر ظرف سبق الإصرار
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، يوم أمس الخميس، حكمها على المتهم في قضية قتل التي تُعرف بـ«فتاة سند» بالسجن المؤبد عما أسند إليه في تهمة القتل العمد، بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار، كما حكمت عليه بالحد الأقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها - بما مضمونه - أن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال، ما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها.
وأضافت: «لما كان ذلك وكانت المحكمة عند دراسة الدعوى عن بصر وبصيرة وإلمامها التام بظروف الدعوى وملابساتها، وأخذًا بما ساقته المحكمة بأدلة الاثبات، فلم يثبت لهيئة المحكمة بأن المتهم عند ارتكابه جريمة القتل العمد قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية قبل ارتكابها بعيدًا عن ثورة الانفعال».
وتابعت: «إنما اطمأنت المحكمة أن حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها، إنما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما، إلا أنه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي أخرجت المتهم عن طوره وأدخلته في ثورة غضب شديدة، فتولّدت لديه فكرة قتل المجني عليها والتخلص منها في لحظتها، فقام بضربها بعنقها بقصد قتلها فورًا، وكانت تنتابه نوبة غضب وانفعال وانغلاق عقلي شديد تحول دون إمكانية السيطرة على نفسه، ومن ثم قام بالجثم عليها وخنقها إلى أن لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «لما كان كل ما تقدم، فالمحكمة لا تطمئن لتوافر ظرف سبق الإصرار بجريمة القتل العمد بحق المتهم، وترى أن الواقعة بما ساقته المحكمة من أدلة تساند بعضها البعض تشكل جريمة القتل العمد المؤثمة بالمادة 333/1 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت».
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأنها في سبيل تقديرها للعقوبة التي تنزلها بالمتهم، تتوقف عما كان من المتهم من إجرام وخطورة، ولما كان المتهم قد ارتكب جنحة الاعتداء على عرض المجني عليها، وارتكب جناية القتل العمد بأن قتل المجني عليها التي لم يتجاوز سنها عمر زهور الشباب، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن فعل المتهم الذي أقدم عليه ينمّ عن خطورته الإجرامية، إذ إن ما أتاه المتهم من فعل تنفيذًا لما سوّل له الشيطان من قتله للمجني عليها عمدًا وإزهاق روحها، إذ عميت بصيرته غافلًا لما لهذه الروح الإنسانية من حرمة ومنزلة، حتى جعل الله عز وجل أن قاتلها بغير حق كأنما قتل الناس جميعًا.
وأضافت المحكمة بحيثات حكمها أن ما اقترفه المتهم يحتاج صاحبه إلى جزاء رادع تتحقق به غايات العقوبة الجنائية للردع العام والخاص، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بأقصى وأشد عقوبة نص عليها القانون لجريمة القتل العمد التي لا يتوافر فيها ظرف سبق الإصرار، وهي السجن المؤبد، وأقصى عقوبة نص عليها القانون بجريمة الاعتداء على عرض، وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات، دون استعمال رأفة لانتفاء موجباتها بحق المتهم.
الحكم الأخير
الجدير بالذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإصدارها الحكم بقضية «قتيلة سند»، فإنه يكون من آخر الأحكام التي تصدرها المحكمة قبل إغلاقها، إذ كان يوم أمس هو الأخير للمحكمة التي استمر عملها أكثر من 10 سنوات، فيما التشكيل القضائي الجديد الذي أعلن عنه المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا، ونشرته «الأيام»، استبعد المحكمة الجنائية الرابعة وأبقى على المحكمة الجنائية الكبرى الأولى فقط بوصفها المحكمة الوحيدة التي تنظر بالقضايا الجنائية محكمةً كبرى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها القتل العمد
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.