أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، يوم أمس الخميس، حكمها على المتهم في قضية قتل التي تُعرف بـ«فتاة سند» بالسجن المؤبد عما أسند إليه في تهمة القتل العمد، بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار، كما حكمت عليه بالحد الأقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها - بما مضمونه - أن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال، ما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها.


وأضافت: «لما كان ذلك وكانت المحكمة عند دراسة الدعوى عن بصر وبصيرة وإلمامها التام بظروف الدعوى وملابساتها، وأخذًا بما ساقته المحكمة بأدلة الاثبات، فلم يثبت لهيئة المحكمة بأن المتهم عند ارتكابه جريمة القتل العمد قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية قبل ارتكابها بعيدًا عن ثورة الانفعال».
وتابعت: «إنما اطمأنت المحكمة أن حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها، إنما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما، إلا أنه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي أخرجت المتهم عن طوره وأدخلته في ثورة غضب شديدة، فتولّدت لديه فكرة قتل المجني عليها والتخلص منها في لحظتها، فقام بضربها بعنقها بقصد قتلها فورًا، وكانت تنتابه نوبة غضب وانفعال وانغلاق عقلي شديد تحول دون إمكانية السيطرة على نفسه، ومن ثم قام بالجثم عليها وخنقها إلى أن لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «لما كان كل ما تقدم، فالمحكمة لا تطمئن لتوافر ظرف سبق الإصرار بجريمة القتل العمد بحق المتهم، وترى أن الواقعة بما ساقته المحكمة من أدلة تساند بعضها البعض تشكل جريمة القتل العمد المؤثمة بالمادة 333/‏1 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت».
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأنها في سبيل تقديرها للعقوبة التي تنزلها بالمتهم، تتوقف عما كان من المتهم من إجرام وخطورة، ولما كان المتهم قد ارتكب جنحة الاعتداء على عرض المجني عليها، وارتكب جناية القتل العمد بأن قتل المجني عليها التي لم يتجاوز سنها عمر زهور الشباب، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن فعل المتهم الذي أقدم عليه ينمّ عن خطورته الإجرامية، إذ إن ما أتاه المتهم من فعل تنفيذًا لما سوّل له الشيطان من قتله للمجني عليها عمدًا وإزهاق روحها، إذ عميت بصيرته غافلًا لما لهذه الروح الإنسانية من حرمة ومنزلة، حتى جعل الله عز وجل أن قاتلها بغير حق كأنما قتل الناس جميعًا.
وأضافت المحكمة بحيثات حكمها أن ما اقترفه المتهم يحتاج صاحبه إلى جزاء رادع تتحقق به غايات العقوبة الجنائية للردع العام والخاص، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بأقصى وأشد عقوبة نص عليها القانون لجريمة القتل العمد التي لا يتوافر فيها ظرف سبق الإصرار، وهي السجن المؤبد، وأقصى عقوبة نص عليها القانون بجريمة الاعتداء على عرض، وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات، دون استعمال رأفة لانتفاء موجباتها بحق المتهم.
الحكم الأخير
الجدير بالذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإصدارها الحكم بقضية «قتيلة سند»، فإنه يكون من آخر الأحكام التي تصدرها المحكمة قبل إغلاقها، إذ كان يوم أمس هو الأخير للمحكمة التي استمر عملها أكثر من 10 سنوات، فيما التشكيل القضائي الجديد الذي أعلن عنه المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا، ونشرته «الأيام»، استبعد المحكمة الجنائية الرابعة وأبقى على المحكمة الجنائية الكبرى الأولى فقط بوصفها المحكمة الوحيدة التي تنظر بالقضايا الجنائية محكمةً كبرى.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها القتل العمد

إقرأ أيضاً:

خرج أصحابي وقعدني معاه لوحدنا.. تلميذة العمرانية تروي تفاصيل تعدي مدرس عليها

استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية لأقوال تلميذة العمرانية ضحية مدرس اللغة العربية المتهم بـ"هتك عرضها" داخل الفصل، في القضية رقم 12838 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.

 

وقالت م م البالغة من العمر 7 سنوات في أقوالها أمام النيابة، أن مدرس اللغة العربية قام بهتك عرضها بعد انتهاء الحصة الدراسية المعهود إليه، حيث قام بإخراج الأولاد من الفصل وبعد ذلك أجلسها على حجره وقام بملاسة مواطن عفتها.

 

وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، بإحالة م ش مدرس لغة عربية بأحد مدارس العمرانية، إلى محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بهتك عرض الطفلة م م والتي لم تبلغ بعد أثنى عشر عاما داخل المدرسة.

وجاء في أمر إحالة المُعلم في القضية رقم 12828 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، م.ش.م.س.ح، مدرس لغة عربية بمدرسة أحمد زويل، أنه في يوم 2024/9/29 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليها الطفلة م.م.ط.أ، والتي تبلغ من العمر 12 عاما، بغير قوة أو تهديد.

 

انتهك براءتها.. أقوال صادمة من والد تلميذة ضحية مدرس العمرانية استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانية

 

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بملامسة مواطن عفتها مستغلا حداثة سنها وضعف حيلتها وعدم تمييزها، حال كونه من المتوليين ملاحظتها وممن لهم سلطة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية الآثمة بالمادة 269 من قانون العقوبات، والمادتين 116،2 مكررًا من القانون 12 لسنة 1996بشأن إصدار قانون الطفل المصري المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ولذلك أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة.

مقالات مشابهة

  • الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين  
  • ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • الجنائية الدولية: جرائم الحرب المنسوبة لنتنياهو وجالانت تشمل القتل والاضطهاد
  • ‏المحكمة الجنائية الدولية توجه تهما لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد
  • ضبط عاطلين محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وخطف
  • حجز قضية مقتل عريس البراجيل على يد صديقه بسبب فسخ خطوبة فتاة للحكم 18 ديسمبر
  • السجن المشدد لسائق بتهمة إنهاء حياة طليقته بقنا
  • خرج أصحابي وقعدني معاه لوحدنا.. تلميذة العمرانية تروي تفاصيل تعدي مدرس عليها
  • تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل