تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعرب سمو رئيس دولة الإمارات خلال الاتصال عن أصدق تعازيه ومواساته لحضرة صاحب الجلالة باستشهاد عددٍ من رجال قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل أثر عمل عدواني غادر وأليم، داعياً سموه المولى جلت قدرته أن يتغمد شهداء الواجب المقدس بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين من رجال قوة دفاع البحرين البواسل الشفاء العاجل.


كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين و تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين والتي تشكل نموذجاً متميزاً ومثالاً يحتذى به للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين

العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيًّين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2025 ) بإصدار القانون المالي

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2022،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المالي المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يومًا من تاريخ نشره.

صدر في: 8 من شـــــــــوال سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من أبريل سنة 2025م

مرسوم سلطاني رقم ( 38 / 2025 )

بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان،

وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 / 95،

وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 98،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،

وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.

المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002 ، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من أبريل سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • الملك سلمان يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الباكستاني
  • سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
  • نيابة عن المقام السامي.. السيد شهاب يرعى ختام مهرجان كأس جلالة السلطان للهجن
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • السيد شهاب يرعى ختام مهرجان كأس جلالة السلطان للهجن
  • وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليابان
  • افتتاح القرية المصاحبة لـ"مهرجان كأس جلالة السُّلطان المعظم للهجن"
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين