أحد أبطال حرب أكتوبر لـ «الشاهد»: مهمتنا الأساسية كانت الإسقاط خلف خطوط العدو
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الرقيب أول عز الدين أبو طالب أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، إنه التحق بالقوات المسلحة في نوفمبر عام 1969، وكان ذلك في فترة حرب الاستنزاف، حيث التحق بمركز تدريب الصاعقة وبقى هناك لمدة سنة واحدة في مركز التدريب، إذ حصل على فرقة 149، ثم انتقل إلى المظلات وحصل على الفرقة 130 ثم ذهب إلى الكتيبة 25 مظلات في عام 1971.
وأضاف "أبو طالب"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنت معلما في مركز تدريب الصاعقة ولم أشارك في حرب الاستنزاف، وكانت الكتيبة 25 مظلات في لواء جرى تشكيله حديثا وهو اللواء 150 إبرار جوي مهمته الإسقاط خلف خطوط العدو، وتدربنا عليها حتى عام 1973".
وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: "في الفترة التي سبقت حرب أكتوبر قمنا بعمل مشاريع تدريب بالإسقاط بالمظلات وعملنا مشاريع تدريب بالإبرار بالهليوكوبتر، بالإضافة إلى مشاريع تدريب بالذخيرة الحية وأخرى بالذخيرة الصوتية وكان يحضرها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكان الجو العام جو معركة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حرب أكتوبر أبطال حرب أكتوبر خطوط العدو حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.