حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من روج، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر  ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات ختان الإناث

ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام :
 ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

السجن المشدد 20 سنة

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة. 

كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن عاهة مستديمة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض طالبة والتعدي عليها، بدائرة مركز القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
أحالت النيابة العامة المتهم ويدعى "بدر إ ع خ" 21 عامًا، عامل، إلى محكمة الجنايات لأنه في شهر فبراير 2024 هتك عرض المجني عليها "و. ي" 17 عامًا، طالبة وتعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بإيهام المجني عليها بالزواج على إثر علاقة عاطفية واقتادها بعيد عن أعين المارة مراودًا إياها عن نفسها حتى تعدى عليها.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية