الحبس عقوبة كل من روج لارتكاب جريمة ختان أنثى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من روج، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام :
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن عاهة مستديمة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بشأن حكم السجن المشدد ضد مجدي شطة
قررت محكمة جنايات القاهرة، تخفيف الحكم علي مؤدي المهرجانات مجدي شطة من السجن 10 سنوات الي 6 شهور في قضية حيازة مواد مخدرة بالمرج.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شعبان وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وشريف احمد فؤاد وإيهاب عادل مهني وأمين سر أشرف جابر حسن.
وتغيب مؤدي المهرجانات مجدي شطة عن حضور الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، فى قضية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة “الهيروين”، بينما حضر المتهم الآخر والذى يعمل ميكانيكيًا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم مجدي شطة وميكانيكيًا لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ووجهت للمتهم الأول تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتضمنت الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا “حشيش”، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا بنزودیازبین، وأحرز بقصد التعاطي أيضا جوهرا مخدرا “بربجابالين” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني “مجدي مختار” الشهير بمجدي شطة، أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.