عيدروس الزبيدي يصدر عدة قرارات بتعيين هؤلاء في هذه المناصب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي (وكالات)
أصدر المجس الانتقالي الجنوبي اليوم عدة قرارات في الأمانة العامة لهيئة الرئاسة.
وجاء فيها:
اقرأ أيضاً الكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد في حكومة صنعاء.. وهذا منصب بن حبتور فيها 28 سبتمبر، 2023 سعر صرف مسائي جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية بصنعاء وعدن.. تحديث مباشر 28 سبتمبر، 2023
صدور قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن استحداث دائرة الفكر والإرشاد بالأمانة العامة لهيئة الرئاسة
صدر اليوم، الخميس، 28 سبتمبر 2023م، قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (40) لعام 2023م، قضت مادته الأولى بأن يتم فصل دائرة التعليم والإرشاد الديني إلى دائرتين، هما الدائرة التعليمية ودائرة الفكر والإرشاد بالأمانة العامة لهيئة الرئاسة.
وقضت المادة الثانية من القرار بتعيين الأخت/ إيمان محمد أحمد موسىـرئيساً للدائرة التعليمية.
وقضت المادة الثالثة من القرار بتعيين الأخ/ وضاح سالم هيثم راجح-رئيساً لدائرة الفكر والإرشاد.
وقضت المادة الرابعة من القرار بأن يُعمل به من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق يتعارض مع أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية للمجلس.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الانتقالي اليمن عدن
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة