توضيح من "ميتا" بشأن تدريب روبوت الدردشة الجديد الخاص بها
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال كبير مسؤولي السياسات في شركة ميتا بلاتفورمز، إن الشركة استخدمت منشورات عامة في منصتي فيسبوك وإنستغرام، لتدريب المساعد الافتراضي الجديد الخاص بها (ميتا إيه.آي) القائم على الذكاء الاصطناعي.
الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي قالت لرويترز خلال مقابلة، إنها استثنت المنشورات الخاصة المتبادلة مع الأسرة والأصدقاء في إطار جهودها لاحترام خصوصية المستخدمين.
ووفق نيك كليغ رئيس الشؤون العالمية في ميتا إن الشركة لم تستخدم أيضا الدردشات الخاصة الموجودة في خدماتها للتراسل كبيانات تدريبية للنموذج واتخذت خطوات لتصفية البيانات الخاصة من قواعد البيانات العامة المستخدمة في التدريب.
وأضاف كليغ على هامش مؤتمر "كونيكت" السنوي الذي تقيمه الشركة هذا الأسبوع "حاولنا استثناء قواعد البيانات التي تتضمن كميات ضخمة من المعلومات الشخصية"، مضيفا أن "السواد الأعظم" من البيانات الذي استخدمته ميتا للتدريب كان متاحا بشكل عام.
وساق (لينكد إن) مثالا على موقع إلكتروني تعمدت ميتا ألا تستخدم محتواه لدواعي الخصوصية.
معضلة الملكية الفكرية
تقيّم الشركات كيفية التعامل مع المواد الخاصة أو المحمية بحقوق الملكية الفكرية التي تراكمت في تلك العملية والتي ربما تعيد أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إنتاجها، وذلك في ظل مواجهتها دعاوى قضائية من منشئي بيانات يتهمونها بانتهاك حقوق الملكية.
وقالت ميتا إنها أنشأت المساعد باستخدام برمجيات وخدمات ومواد تستند إلى نموذج (لاما 2) اللغوي الكبير الذي أصدرته الشرك ةللاستخدام التجاري العام في يوليو.
وسيستطيع المساعد توليد النصوص والأصوات والصور وسيتمكن من الوصول إلى معلومات في الزمن الفعلي من خلال شراكة مع محرك البحث بينغ المملوك لمايكروسوفت.
وذكر كليغ أنه بخصوص مواد حقوق الملكية فإنه يتوقع "قدرا معقولا من التقاضي بخصوص ما إذا كان المحتوى الإبداعي مشمولا أم لا بمبدأ الاستخدام العادل الحالي" الذي يتيح استخداما محدودا للأعمال المحمية لأغراض مثل التعليق والبحث والمحاكاة.
وأشار متحدث باسم ميتا إلى أن شروط الخدمة الجديدة تمنع المستخدمين من توليد محتوى ينتهك الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وذلك في معرض سؤاله عما إذا كانت ميتا قد اتخذت أي خطوات لتفادي إعادة إنتاج الصور الخاضعة لحقوق الملكية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التواصل الاجتماعي خصوصية المستخدمين ميتا لينكد إن حقوق الملكية الصور ميتا روبوت ذكاء اصطناعي التواصل الاجتماعي خصوصية المستخدمين ميتا لينكد إن حقوق الملكية الصور
إقرأ أيضاً:
النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .
قانون العملوتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.
وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..
1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.