الحبس 4 أيام لمندوب مبيعات بتهمة الترويج لعقاقير طبية مخدرة بالجيزة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس مندوب مبيعات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج عقاقير طبية مخدرة بالمخالفة للقانون.
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وكلفت النيابة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى بها.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مندوب بإحدى شركات الأدوية الخاصة ، مقيم بالجيزة) ببيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته (عدد 1200 قرص عقار مخدر – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لنيابة العامة الجيزة عقاقير طبية مخدرة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه الحبس وغرامة 15 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على بلوجر شهير بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 3 مارس المقبل.
عقوبة السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».