ما حكم توقيع موظف بالحضور بدلا من زميله في العمل؟.. الأوقاف تجيب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف الشيخ سالم عبد الجليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن حكم إثبات الموظف حضور زميله رغم غيابه قائلا إن هذا الأمر حرام، ولا يجوز من حيث المبدأ أن يوقع إنسان بدلا من شخص آخر، حتى مع الظروف إذ يوجد إجازة عارضة، أو إذن لمدة ساعة أو اثنين، ويوجد إجازة اعتيادية، وإجازة بدون مرتب.
عالم بوزارة الأوقاف يحسم الجدلوأضاف "عبد الجليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة "المحور، أنه يوجد وسائل عديدة في العمل يستطيع من خلالها الموظف أن يستأذن من عمله، ولكن لا يجوز إطلاقا أن يوقع زميل بدلا من زميله أنه حاضرًا من بداية اليوم، موجهًا الشكر للدولة المصرية على تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني بدلا من الكتابة.
وتابع، أن من يتقن عمله ويخلص فيه ويؤدي وظيفته الله يبارك له، "المسألة مش عدد والله، المسألة في بركة ربنا، المال ليس بكثرته وإنما المال ببركته، لما الإنسان يتعب ويؤدي اللي عليه، ويتقي ربنا سبحانه وتعالى هيقفل كل الحرام في وشه".
وأردف أن أحد الموظفين يبرر هذا الأمر تحت مقولة "على أد فلوسهم" وهذا أمر لا يجوز على الإطلاق، موضحًا أن العقد هو شريعة المتعاقدين وكل موظف وافق على التواجد داخل المؤسسة أو الشركة بالمرتب الموضوع وبالتالي هو من وافق على هذا المرتب من الأساس.
وشدد على أن توقيع شخص بدلا من شخص آخر أمر يعد جريمة، والاثنين مجرمين، والإجرام الأكبر يقع على من وقع لزميله وليس من غاب، "واحد يقولك أنا مقولتش لحد يوقع ليا هو اللي وقع من نفسه، بدعي الناس تتقي ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف محمد على خير بدلا من
إقرأ أيضاً:
حكم تكرار العُمرة وموضع الإحرام في كل مرة.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ فإنني سأقوم بالسفر إلى السعودية؛ لأداء عُمرةٍ عن أبي ثم أمي ثم زوجتي، بالإحرام كُلَّ مَرَّةٍ مِن التنعيم. فاختلفت الآراء بين الرفض وبين التأييد، برجاء الإفادة عمَّا يُتَّبَعُ لِتَكُونَ العُمرةُ مقبولةً إن شاء الله.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن تكرار العمرة والموالاة بينها جائزٌ شرعًا، وهذا ما عليه جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، بل إن الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» متفقٌ عليه.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الإكثار من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ولأن العُمرةَ عبادةٌ غيرُ مؤقتةٍ فلا تَتَعَيَّن في السَّنة بوقتٍ ويجوز تكرارها. والإحرام عند تكرار العمرة في السفرة الواحدة يكون بالخروج من الحرم إلى أدنى الحِلِّ أو إلى التنعيم والإحرام بالعمرة من هناك.
وأشارت إلى أنه يجوز تكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية؛ كالإمام مطرف وابن المواز، وقول إسحاق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد، ومِمَّن حكاه عن الجمهور: الماورديُّ والسرخسيُّ والعبدريُّ والنوويُّ، وحكاه الإمام أبو بكر بنُ المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابنِ عُمر وابنِ عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.
ويدخل في ذلك المُتَمَتِّعُ بعد التحَلُّل مِن عُمرته الأولى التي نوى بها التَّمَتُّعَ بالعُمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج، ومَن فَعل ذلك فقد أتى بأمرٍ مُستحبٍّ مُثابٍ عليه شرعًا؛ حتى عدَّ الإمامُ الشافعي رضي الله عنه وغيرُه المَنعَ مِن أداء العمرة أكثر مِن مرةٍ في السنة أمرًا مخالفًا لِسُنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.