ما حكم توقيع موظف بالحضور بدلا من زميله في العمل؟.. الأوقاف تجيب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف الشيخ سالم عبد الجليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن حكم إثبات الموظف حضور زميله رغم غيابه قائلا إن هذا الأمر حرام، ولا يجوز من حيث المبدأ أن يوقع إنسان بدلا من شخص آخر، حتى مع الظروف إذ يوجد إجازة عارضة، أو إذن لمدة ساعة أو اثنين، ويوجد إجازة اعتيادية، وإجازة بدون مرتب.
عالم بوزارة الأوقاف يحسم الجدلوأضاف "عبد الجليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة "المحور، أنه يوجد وسائل عديدة في العمل يستطيع من خلالها الموظف أن يستأذن من عمله، ولكن لا يجوز إطلاقا أن يوقع زميل بدلا من زميله أنه حاضرًا من بداية اليوم، موجهًا الشكر للدولة المصرية على تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني بدلا من الكتابة.
وتابع، أن من يتقن عمله ويخلص فيه ويؤدي وظيفته الله يبارك له، "المسألة مش عدد والله، المسألة في بركة ربنا، المال ليس بكثرته وإنما المال ببركته، لما الإنسان يتعب ويؤدي اللي عليه، ويتقي ربنا سبحانه وتعالى هيقفل كل الحرام في وشه".
وأردف أن أحد الموظفين يبرر هذا الأمر تحت مقولة "على أد فلوسهم" وهذا أمر لا يجوز على الإطلاق، موضحًا أن العقد هو شريعة المتعاقدين وكل موظف وافق على التواجد داخل المؤسسة أو الشركة بالمرتب الموضوع وبالتالي هو من وافق على هذا المرتب من الأساس.
وشدد على أن توقيع شخص بدلا من شخص آخر أمر يعد جريمة، والاثنين مجرمين، والإجرام الأكبر يقع على من وقع لزميله وليس من غاب، "واحد يقولك أنا مقولتش لحد يوقع ليا هو اللي وقع من نفسه، بدعي الناس تتقي ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف محمد على خير بدلا من
إقرأ أيضاً:
ما حكم الكسب من عمل مشكوك في حرمته؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الكسب من عمل مشكوك في حرمته؟ فأنا أعمل مهندسًا بشركة مقاولات أ، وأُشرِف على تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية، ونظام الشركة التي أعمل بها هو أن يتم تنفيذ هذه الأعمال بواسطة مقاولين من الباطن، وتم التعاقد مع شركة من القاهرة "ب"، وهذه الشركة أعطت بعض الأعمال إلى مقاول آخر من الباطن "ج". وعند مرحلة معينة من العمل طلب مني الاستشاري الذي يشرف علينا أن يستبعد هذا المقاول الآخر ج من دون أسباب، وتم استبعاده. وكان يوجد مهندس بالشركة "ب" التي تم التعاقد معها صديق للاستشاري، تم استبعاده هو الآخر ولا أعرف السبب. وبعد مرحلة معينة طلب مني الاستشاري أن نستكمل أنا وهو باقي الأعمال التي استُبعد فيها المقاول الآخر "ج"، على أن نتقاسم الربح معًا، مع العلم أن تَسلُّم هذه الأعمال جميعًا يتم من قِبَل الاستشاري الذي يدرجها في المستخلصات بعد أن يتم تنفيذها طبقًا للمواصفات المطلوبة، مع العلم بأن الاستشاري الذي يتسلَّم هذه الأعمال هو الذي يشاركني في هذا الأمر. فهل هذا الأمر جائز؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن المستشارُ مؤتمنٌ، وعملُ الاستشاريِ عبارةٌ عن شهادةٍ تتضمن تقييم العمل الذي كُلِّفَ به غيره، وقياس درجة الكفاءةِ في أدائه ومدى مطابقته للمواصفات المطلوبة، وهذا المعنى يستلزم جهتين: جهةَ أداءٍ للعمل، وجهةَ إشرافٍ عليه. فإذا أراد الاستشاريُّ اختزالَ جهةِ الأداءِ والقيامَ بالعمل بنفسه فقد عاد على طبيعة عمله بالإبطال؛ لأن شهادةَ المرءِ لنفسه غيرُ مقبولةٍ لما فيها من التهمة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال؛ فإنَّ تجاوُزَ الاستشاريِّ عمَلَه كشاهدٍ على كفاءةِ العمل وجودته ومطابقته للمواصفات إلى القيام بنفسه بهذا العمل أمرٌ غيرُ جائزٍ؛ بل عليه إن أراد القيام بالعمل ألا يكون استشاريًّا فيه، وإن أراد أن يكون استشاريًّا فيه أن لا يقوم به.