أقام زوج دعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم الرؤية طوال 16 جلسة وفقاً لسجلات الحضور بمركز الشباب التابع لسكنها-محل الرؤية القانوني- وفقاً للحكم القضائي الصادر له، ليؤكد:" يئست من الحلول الودية ففي كل مرة تخلف وعودها لي وقررت ملاحقتها بدعوي حبس وتعويض مالي 120 ألف جنيه ودعوي إسقاط حضانة".

  وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي هجرت منزل الزوجية منذ 8 شهور ورفضت الرجوع وأقامت دعوي طلاق، وادعت أنني لا أنفق عليها كذباً وذلك بسبب رفضي إصرارها علي مقارنة حياتنا بظروف شقيقتها وحبها للتقليد الاعمي علي حساب استقرار منزلنا".   وتابع الزوج بدعواه:" رفضت الصلح وساومتني علي الطلاق فطالبتها بتمكيني من الرعاية المشتركة لأبنائي فوافقت وبدأت بمنحها المنقولات والمصوغات والنفقات وانتظرت تنفيذ حكم الرؤية ولكنها تخلفت عن تنفيذ الاتفاق، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل".   وأشار الزوج:" طالبت بالقائمة التي سبق أن مكنتها منها وتحايلت لإبتزازه بحقوقها الشرعية المزعومة رغم أنها السبب في الخلاف الذي نشب بيننا، وتعرض للتهديد على يديها، وأصبحت تعاقبني وتبدد الأموال دون حساب وبعدها لاحقتني بدعاوي حبس، لأعيش في عذاب بعد أن ألحقت بي الضرر المادي والمعنوي".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

حاضنة تبحث عن نفقة لأطفالها الأربعة بعد هجر زوجها لها فى أكتوبر

أقامت أم حاضنة لأربعة أطفال دعوى طلاق للضرر، ودعوى متجمد نفقة عن 17 شهرا، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات لأولادها، لتؤكد الزوجة: "دمر زوجي حياتي، وتزوج وهجر أولاده وتبرأ من المسئولية، وساومني للتنازل عن حقوقي الشرعية".

وتابعت الزوجة: "ذقت العذاب خلال الـ 17 شهر الماضية بسبب إصرار زوجي على التبرؤ من نسب أولاده وعنفه ضدنا، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، مما دفعني إلي ملاحقته بدعاوي قضائية للحصول على حقوقي الشرعية، فردت عائلته بالاستيلاء على شقة الزوجية، وسرقتهم مصوغاتي ومنقولاتي، بخلاف تعرضي للسب والقذف والتشهير علي يد زوجي".

وتابعت الزوجة: "طلبت منهم مغادرة المنزل بعد حصولي على قرار بالتمكين، فانهالوا علي بالضرب المبرح، وقطع زوجي تواصله مع أولاده الأربعة، وامتنع عن إرسال النفقات لي، لأذوق العذاب بسبب عنفه وأعيش في عذاب وأنا أتسول حقوقي منه، بخلاف معاملته لي بشكل سيئ، وتركه لي معلقة، ومحاولته إجباري بالقوة للتنازل عن حقوقي الشرعية".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.







مقالات مشابهة

  • زوج يتهم زوجته بالاستيلاء على 1.8 مليون جنيه ويلاحقها بدعوى تعويض
  • رجل يستخدم الشماغ لحماية زوجته من أشعة الشمس ..فيديو
  • نقابة البناء والأخشاب: الحكومة الجديدة تضم كفاءات قادرة على تنفيذ رؤية الرئيس السيسي
  • «رفضوا يسلفوه فلوس».. شاب يقتل زوجته ويصيب شقيقه بالمطرية
  • رحلة اليوتيوبر أحمد حسن أمام القضاء تنتهى بتعويض 200 ألف جنيه
  • حاضنة تبحث عن نفقة لأطفالها الأربعة بعد هجر زوجها لها فى أكتوبر
  • كيف نحمي بشرتنا من أضرار أشعة الشمس؟
  • حسام بدراوي يطالب الحكومة بتطبيق رؤية 2030 وطرحها أمام الإعلام
  • دفتر أحوال/ القبض على المتهم بقتل زوجته في طنطا
  • “ وزير البيئة ” : سنواصل تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر