10 حالات بموجبها ينهي صاحب العمل عقد العامل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 10 حالات بموجبها يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل، وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، أبرزها إذا انقطع عن العمل دون سبب مشروع يقبله صاحب العمل 20 يوماً متقطعة في السنة الواحدة أو 7 أيام متتالية.
وأوضحت الوزارة أن الحالات تتضمن: إذا انتحل العامل شخصية غيره أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، إذا خالف تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل، إذا لم يقم بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر بذلك رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك.
وبينت أنه ضمن الحالات: إذا أفشى العامل سراً من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية للموظف، وإذا وجد العامل أثناء ساعات العمل متأثراً بمؤثر عقلي، أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل، وإذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل، إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع، أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 7 أيام متوالية.
كما تتضمن الأسباب: إذا استغل الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية، وإذا التحق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).