سرق الكارو.. معاتبة تنتهي بجريمة إزهاق روح بالجيزة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة "أحد الأشخاص ، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية" وبها جرح نافذ بالصدر.
وتبين حدوث مشاجرة بين المتوفـى و عاطل ، مقيم بدائرة القسم ، حال قيام المتوفى بالتوجه لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو ملكه قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قسم شرطة الأهرام الأهرام الجيزة قسم شرطة الطالبية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة سيدة متهمة بقتل زوجها وابن شقيقه بكفر شكر
قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها في قضيتي قتل، الأولي نجل شقيق زوجها، والثانية قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من شهر مايو للمرافعة.
عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الأولى رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "ا. أ م"، 19 سنة، ربة منزل، لأنها في يوم 2 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه "عبد الرحمن إلهامى محمد حلمى"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل الطفل المجني عليه، لما أضمرته في صدرها من كيد وبغي عليه لما وغر بصدرها، فاستزلها الشيطان مزكيا لها وهن قامته فأوقعها في شرك حيلته، فانصاع لها المجني عليه الطفل "لبرائتة"، بان أخذته على هيئته الواهنة وطغيائها الذي أعدم ضميرها وفطرة الأمومة لديها، ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظنًا منها أن في الخلاص منه تنفيذًا لمآربها واستدرجته لمسكنها، بزعم رؤيته شي جميل وما أن ظفرت به حتى أطبقت "بسلك الشاحن"، على عنقة لتقطع عنه حبل الحياة قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت به ما أوردة التقرير الطبي الشرعي إلى أن فاضت واستلت الحياة منه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سلك شاحن"، مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
وبالجريمة الأخري جاء بأمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، ربة منزل، 19 سنة، لأنها في يوم 26 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "محمود محمد حلمي"، عمدا مع سبق الإصرار.
وأوضح أمر الإحالة، بأن بيتت النية ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه، ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظنًا منها أن في الخلاص منه تنفيذًا لمآربها وأعدت لذلك الغرض أداة "سيخ حديدي"، محل الاتهام التالي، وما أن ظفرت بالمجني عليه حتى سددت إليه عدة ضربات بتلك الاداة استقر اثنين منهم بوجهه، والثالثة بصدره، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلاف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سيخ حديدي" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.