وفيات وتسجيل العشرات من حالات الاشتباه بالكوليرا شرق الخرطوم
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- قال أطباء في منطقة شرق النيل شرق العاصمة الخرطوم الخميس ، إن “مستشفى البان جديد” سجلت 7 حالات وفاة اشتباه بداء “الكوليرا”، فيما تم تسجيل 57 حالة اشتباه في الإصابة خلال الأيام الماضية بمعدل 10 حالات يومياً.
وأضاف أطباء العزل بالمستشفى أن “الإصابات تتفاوت بين الفئات العمرية من الأطفال، والشباب، وكبار السن، فيما تماثلت 30 حالة للشفاء” وذكروا أن “نحو 20 حالة ما زالت تتلقى العناية الطبية داخل مراكز العزل، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للمرضي”.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ(تاق برس) لدى سجلات المستشفى ، فإن أغلب المناطق التي ينتشر بها وباء “الكوليرا”، أحياء البركة 1و 2 و3، وتتفاوت الإصابات بين الأحياء الأخرى بضاحية الحاج يوسف بمحلية شرق النيل
الخرطومكوليراالمصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.