من بكرة وعقوبة شهرغلق .. تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات التجارية والمولات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مع انتهاء فصل الصيف والالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لنظام العمل المخصصة للمحال التجارية وغيرها من المنشآت التي يشملها القرار والتي تعتبر من الأمور المهمة لكل المصريين خاصة التجار وأصحاب المحالات.
موعد تطبيق المواعيد الشتوية
وبداية من غدٍ الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023م وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، فإن عودة العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى ستبدأ من غدٍ وينتهي العمل بالمواعيد الصيفية من اليوم.
ونصت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
ووفقًا للمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات، يتم غلق المحال فى العاشرة مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
وفي نفس السياق يهتم كثيرين بمعرفة عقوبة عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
وفي ضوء ردع المخالفات وتنفيذ القرار أوضحت وزارة التنمية المحلية عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية، حيث تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص.
عقوبات رادعة تنتظر المخالفين
وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص، مؤكدة أنه تم خلال الأيام الماضية عمل حملة توعية لأصحاب المحال والمقاهى والمولات بموعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية، وتحذيرهم من مخالفة المواعيد، حيث سيتعرضون للعقوبات المقررة.
وفيما يلي بنود القرار :
يبدأ فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
ينطبق القرار على أصحاب جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية حيث يبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً
يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
المستثنون من القرار :
استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.
استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والمولات التجاریة المواعید الشتویة التنمیة المحلیة مخالفة المواعید فتح وغلق
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بنطاق المحافظة.
واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن الهدف من تلك القرارات التأكد من جودة المنتجات التي تصل للمواطن وطرق الحفظ والتخزين والعرض وتأمين أماكن المعارض والشوادر حرصًا على حياة المواطنين والعارضين، والقضاء على العشوائية في تنظيم المعارض وكذلك تعاون كافة الجهات والقيام بمسئولياتها الكاملة ضمن عدد من المحددات والضوابط لضمان تفعيل القرار، مؤكدًا أننا كجهة تنفيذية نقوم بدورنا ونساعد الجهات الأخرى في تنفيذ أدوارها المجتمعية المنوطة بها في سياق يسمح بوصول الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٥، بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة من كافة الجهات بنطاق المحافظة.
حيث ينص هذا القرار، بأن يكون التصريح بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو منافذ بيع ثابتة للمواد الغذائية والسلع التموينية وبيع الخضر والفاكهة وفقًا لما يلي: تقديم طلب الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم إلى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محددًا به الموقع المقترح ملحقًا به المستندات اللازمة للدراسة والعرض على محافظ الإسماعيلية.
يتم دراسة الطلب بواسطة لجنة تشكل برئاسة مدير مديرية التموين وعضوية كل من نائب رئيس المركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أو من ينوب عنه
مدير الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، ممثل عن إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، ممثل عن إدارة البيئة بالمحافظة، ممثل عن مديرية الصحة، ممثل عن مديرية الطب البيطري، مسئول الإشغالات بالمركز والمدينة أو الحي المختص
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.
على أن تختص اللجنة المشكلة بمقتضى هذا القرار بدراسة الطلب والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ٤٨ ساعة من تاريخ عرضه عليها، على أن يتضمن تقريرها الضوابط والاشتراطات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لكل نشاط على حدة، وخاصة اشتراطات الحماية المدنية والحريق والاشتراطات الصحية والبيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وما يفيد إقرار مقدم الطلب بالالتزام بها عند التنفيذ.
كما تختص اللجنة بمراجعة موقف كافة المنافذ القائمة حاليًا بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار والتحقق من مدى الحاجة إليها في مواقعها الحالية من عدمه، ومدى توافر الاشتراطات سالفة الذكر لديها من عدمه وحال انتهاء اللجنة إلى الإبقاء على أي منها يتعين إلزامه بهذا القرار بكافة ضوابطه، وبعد الدراسة تعد اللجنة تقريرًا برأيها يعرض على محافظ الإسماعيلية بمعرفة رئيس اللجنة (مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية)، ويتعين أن يتضمن ذلك التقرير بيان المبررات والأسباب التي بَنَتْ عليها اللجنة رأيها من حيث المبدأ، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة والمعمول بها طرف مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المختصة.
على أن يُراعى أن يكون عرض تقرير اللجنة بمعرفة رئيسها، مشفوعًا برأي إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أو المستشار القانوني للمحافظ بحسب الأحوال، وذلك للمناقشة والتصديق والاعتماد سواء بالموافقة أو الرفض، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي تصريح أو ترخيص لأي معرض أو منفذ إلا بعد تصديق المحافظ بالموافقة على الطلب بناء على عرض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وفقًا لما تقدم، وفي حالة الموافقة على إقامة المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنفذ الثابت تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بإخطار الجهة الإدارية المختصة المركز والمدينة أو الحي المختص بصورة طبق الأصل من تقرير اللجنة المعتمد منا في حينه لإصدار التصريح أو الترخيص اللازم بحسب الأحوال.
وعلى الجهة الإدارية المختصة (المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه) بعد استيفاء ما تقدم مراعاة الآتي: استيفاء الضوابط والمستندات والموافقات اللازمة لإصدار التصريح أو الترخيص من مقدم الطلب طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
عدم التأخير في إصدار التصريح أو الترخيص حال استيفاء الضوابط والمستندات، واتباع أحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تصاريح المعارض المؤقتة على الملكيات الحرة للمواطنين.
واتباع أحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تراخيص المنافذ الثابتة على أملاك الدولة العامة، واتباع أحكام القانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية بشأن تراخيص المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو المنافذ على أملاك الدولة الخاصة.
وتلتزم المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية يتضمن ضوابط التشغيل والاشتراطات الصحية والبيئة والأمنية واشتراطات الحماية المدنية والحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات والضوابط اللازمة التي تحددها اللجنة عاليه أو التي تتطلبها القوانين واللوائح ذات الصلة.
ونسبة تخفيض في الأسعار لصالح المواطن بنسبة تتراوح من ١٠ ٪ إلى ١٥٪ من سعر السلعة المعروضة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق.
تعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة حال صدور تراخيص لها تحت الإشراف الكامل لمديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وكافة الجهات المختصة بحسب الأحوال، وعلى مديرية التموين عرض تقرير دوري علينا بمدى التزام صاحب المحل الصادر له التصريح أو الترخيص بحسب الأحوال بضوابط ذلك التصريح أو الترخيص وكذلك الضوابط والالتزامات المقررة بالبروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وتقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بمراجعة الموقف لكل مقر تم الموافقة عليه وتنفيذه على الطبيعة والتحقق من مدى التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وكذلك الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في البروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشكل دوري كل شهر والعرض على المحافظ أولًا بأول بمعرفة مدير الإدارة.
وفي حالة مخالفة المصرح أو المرخص له بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بحسب الأحوال، يُلغى التصريح أو الترخيص فوراً بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار أو اللجوء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر ويزال المقر على نفقته مع حفظ حق المحافظة في مطالبته بالتعويض اللازم عن أي أضرار لحقتها من جراء ذلك دون الإخلال بمسئوليته الجنائية والمدنية قبل المحافظة أو الغير ويفوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس المركز والمدينة أو الحي المختص في إصدار قرار الإلغاء المشار إليه حال ثبوت المخالفة على أن يكون قرار الإلغاء مسببًا في جميع الأحوال.