قصر ثقافة أسيوط ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نظم قصر ثقافة أسيوط، برئاسة صفاء حمدان احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية من جامعة أسيوط وهاجر محروس مدير المكتبة المصرية العامة بأسيوط.
وشارك في الاحتفال سهير القلاوي، والصحفي عيد شفيع، وخالد خليل المدير المالي والإداري لقصر ثقافة أسيوط، والكاتبة سارة الليثي، والكاتبة وئام عصام، ونخبة من الأدباء والفنانين.
بدأت مراسم الاحتفال بعرض فني لفرقة أسيوط الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيى، حيث قدمت الفرقة العديد من اللوحات الراقصة منها رقصة التنورة والقصب، وذلك على ساحة القصر.
وتفقد ضياء مكاوي معرضاً بمنشأة مبيعات المطبوعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، يضم إلى جانب الكتب تشكيلة واسعة من الكتب والمجلات من كافة مجالات الأدب والفنون والفلسفة والترجمات وإبداعات أدباء من مصر. الناشرين الإقليميين. في الأدب الخيالي والمترجم، وقسم لكتب الأطفال والأسرة، وقسم للكتب التاريخية المقدمة للمواطنين والمحبين. القراءة للصغار والكبار بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع وفي محيط قصر الثقافة بأسيوط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط فرع ثقافة أسيوط فرع ثقافة ثقافة أسيوط قصر ثقافة بيت ثقافة إقليم وسط الصعيد الثقافى ثقافتنا في إجازتنا محافظة أسيوط محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ثقافة أسیوط
إقرأ أيضاً:
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بـلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت جاء فيه:
إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث ولمخاطر الحريق التي تنجم عن تشغيل مولدات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة وخسائر بالأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024 الصادرعن وزارة البيئة، المتعلق بالتقيد بالشروط البيئية في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 ( المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق). وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها،(السكنية-التجارية-السياحية-الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الإستشفائية-مراكزالتسوق الكبرى...)، الإلتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيلية وذلك على النحو التالي:
1) تُزّود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA: - محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- إهراء مخروطي (Cyclone Filter) " كفاءة لا تقل عن 30% "، أو فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter ) " كفاءة لا تقل عن 70 % "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % " ، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- عادم عامودي لا يقل إرتفاعه عن 3 أمتار عن إرتفاع المبنى الأعلى ضمن شعاع 50 م، وفي حال عدم وجود أي مبانٍ مجاورة، يجب أن يكون إرتفاع العادم 3 أمتارعن إرتفاع المولد.
2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية إبتداءً من 85 KVA:
- محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- فلتر سخام لجسميات الديزل (Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70% "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % "، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة / مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- يجب إعتماد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم بحسب القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 الصادر عن وزارة البيئة، ( إرتفاع العادم = إرتفاع البناء المجاور ضمن شعاع 50 م + √ قدرة المولد)، على أن لا يقل عن 5 أمتار عن إرتفاع المولد كحد أدنى، مع التقيد بالقيم الحدية للإنبعاثات الهوائية المبينة في الجدول رقم -1- من التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024.
3) لا يعتمد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم عند تركيب فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter).
4) يُلزم صاحب/ مستثمر/مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام.
5) يُلزم صاحب/ مستثمر/ مشغل المولد الكهربائي تطبيق شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لاسيما لجهة (الكاتم-الصيانة-التأمين-العزل-المطافىء...)، وإبراز تقرير صادرعن مكتب تدقيق فني معتمد، لجهة إستيفاء المولد أو مجموعة المولدات وتوابعها لشروط السلامة العامة، وللشروط البيئية، وفقاً لأحكام المرسوم والتعميم المشار إليهما أعلاه.
6)عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.
7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية. يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها تاريخ 31 /12/2024، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات وتقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم ( Parking ) مثلاً، أو غيره من الأنشطة. كما يطلب من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة ( رصيف-طريق-حديقة-وسطية-فضلة ... ) إزالتها قبل إنتهاء المهلة المحددة أعلاه،تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.