تفاصيل مشروع قانون إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870، القاضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للحكومة توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، "تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز"، مضيفا أنه "تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات (2024-2028)" لهذه الغاية.
وتابع البلاغ أن "الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، تغطي الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة".
"ومن أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة؛ يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه"، يشرح البلاغ المذكور.
ويتضمن هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة، "مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في: إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء".
بالإضافة إلى مقتضيات تهم، وفق المصدر نفسه، "التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.