منها صدور حكم في جرائم مُخلة بالشرف.. أحوال تستوجب إنهاء عقد العمل بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يُعد قانون "العمل الجديد"، واحدًا من أهم التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمُقرر بدؤه يوم الأحد المُقبل، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
حيث يستهدف قانون العمل الجديد القضاء على فكرة الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 والتي كانت تستخدم في التهديد بالفصل، وكذلك تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، بالإضافة إلى صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق.. ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحي لرئاسة الجمهورية 10 فئات تُحرم من حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليهم أحوال تستوجب إنهاء عقد العملوقد حدد قانون "العمل الجديد" أحوال تستوجب إنهاء عقد العمل للعاملين، والتي يمكن أن نرصدها فيما يلي:
أولًا: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ثانيًا: مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عملة عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
( فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناءً على طلب العامل، أن ينقله إلى ذلك العمل).
ثالثًا: لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
( وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، ويحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش).
ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجرشهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال، وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
رابعًا: لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.
خامسًا: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
سادسًا: يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
موعد إصدار قانون العمل الجديد
فيما أكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من المنتظر أن يرى قانون "العمل الجديد" النور خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مؤكدة أن القانون يتضمن حزمة نصوص جميعها تهدف لصالح العامل المصري وإيجاد بيئة تصلح للعمل.
وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: اللجنة ناقشت ١٥٧ مادة من القانون، حيث تم عقد ٨ جلسات متواصلة بواقع ١٣ ساعة يوميًا، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاته، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ولكن تم إرجاء القانون والموافقة النهائية عليه خلال دور الانعقاد المُنقضي لحين استكمال المناقشات حوله.
وأكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه سيتم استئناف مناقشة باقي مواد القانون خلال دور الانعقاد الرابع وسيتم إقراره نهائيًا، مشيرة إلى أن كافة مواد القانون تهدف إلى إيجاد علاقة متوازنة بين العامل المصري وأصحاب العمل، وتوفير أفضل وسائل التدريب من خلال إنشاء مركز لتدريب العمالة المصرية، وذلك بخلاف حقوق العمال، التي تشمل الحقوق التأمينية والمزايا العينية والنقدية.
مزايا قانون العمل الجديدوأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن قانون العمل الجديد يشتمل على عدد من المزايا وكافة الضمانات للعامل المصري، والتي منها عدم الفصل التعسفي، واختفاء استمارة ٦، وكذلك حصول العامل على مستحقاته في نهاية الخدمة، وعدم التنكيل بالعامل والاستغناء عنه، فضلًا عن وجود مزايا التأمين الصحي وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأشارت أمين سر قوى عاملة النواب، إلى أن العمالة المصرية تُعد من أرخص الأيدي العاملة في العالم كله بالرغم من مهارتهم، الأمر الذي يقتضي ضرورة توفير المزيد والمزيد من مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، وخاصةً أن القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ لم يعد يتناسب مع الوضع الحالي والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد إنهاء عقد العمل قانون العمل الجدید خلال دور الانعقاد على صاحب العمل عقد العمل إنهاء عقد العامل عن
إقرأ أيضاً:
النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .
قانون العملوتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.
وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..
1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.